الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي " ولو أكرهه رجل على أخذها لم يضمن " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : اختلف أصحابنا في مراد الشافعي بهذه المسألة في الإكراه على أخذ الوديعة .

                                                                                                                                            فقال أبو علي بن أبي هريرة : هي مصورة في مالك مال أراد أن يودعه عند رجل فامتنع عليه فأكرهه على أن دفعها إليه ، فأخذها المستودع منه كرها ، فلا ضمان عليه ، وإن كان مكرها في الأخذ ؛ لأنه مؤتمن إلا أن يكون منه عدوان أو تفريط فيضمن ؛ لأنه وإن كان مكرها ، فقد صار حفظها عليه بعد حصولها في يده واجبا ، فإذا خالفه ضمن ، فإن لم يحسن التزام حفظها سلمها إلى الحاكم ، فسقط الحفظ والضمان عنه بتسليمها إليه إذا كان المالك ممتنعا من استرجاعها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية