الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ولا مهر بفسخ فيهما قبل الدخول ، ولها بعده المسمى ، كما لو ظهر العيب ، قال ] في الترغيب : على الأظهر ، وقيل عنه مهر المثل في فسخ الزوج لشرط أو عيب قديم ، وقيل فيه : ينسب قدر نقص مهر المثل ; لأجل ذلك إلى مهر المثل كاملا ، فيسقط من المسمى بنسبته ، فسخ أو أمضى ، وقاسه في الخلاف على البيع المعيب .

                                                                                                          وفي مختصر ابن رزين : مسمى بلا حق ، ومثل لسابق ، والخلوة كهي فيما لا خيار فيه .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية