الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن ملك أختين بشراء أو غيره ، فمنعه أبو الخطاب من وطء إحداهما حتى يحرم الأخرى ، والأصح جوازه ، فإذا وطئ إحداهما حرمت الأخرى حتى يحرم على نفسه الموطوءة بتزويج أو إزالة ملكه أو استبراء ، لا بتحريم ، نص على ذلك ، وفي الاكتفاء بتحريمها بكتابة ورهن وبيع بشرط خيار وجهان ( م 6 ) فإن عادت إلى ملكه تركهما حتى [ ص: 201 ] يحرم أحدهما ، في ظاهر نصوصه .

                                                                                                          وفي المغني : إن عادت قبل وطء أختها فهي المباحة ، واختار في المحرر بل أيتهما شاء .

                                                                                                          وأنها إن عادت بعد [ ص: 202 ] وطء أختها فأختها المباحة ، ولو خالف أولا فوطئهما واحدة بعد واحدة تركهما حتى يحرم إحداهما ، وأباح القاضي وطء الأولى بعد استبراء الثانية .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 6 ) قوله فيما إذا ملك أختين : وفي الاكتفاء بتحريمها بكتابة ورهن وبيع بشرط خيار وجهان . انتهى . وأطلقهما في القواعد الأصولية ، وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير في الكتابة ، قطع في الكافي والمغني والشرح أن الأخت لا تباح إذا رهنها أو كاتبها ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، والشيخ في المقنع ، قال ابن رزين في شرحه : فإن رهنها أو كاتبها أو دبرها لم تحل أختها ، وقطع به ، وقال الزركشي : هذا الأشهر في الرهن ، وقال : ظاهر إطلاق أحمد وكثير من الأصحاب الاكتفاء بزوال الملك ولو أمكنه الاسترجاع ، كهبتها لولدها وبيعها بشرط الخيار . انتهى . وقدم في الرعايتين أن كتابتها تكفي ، واختاره القاضي وغيره ، وهو ظاهر كلام ابن عقيل وصاحب الوجيز في الجميع حين قالا : فإن وطئ إحداهما لم تحل [ ص: 201 ] الأخرى حتى يحرم الموطوءة بما لا يمكن أن يرفعه وحده ، وقطع به ابن عبدوس في تذكرته .

                                                                                                          ( تنبيهات ) : ( الأول ) قوله : وبيع بشرط خيار . انتهى . قد صرح الأصحاب مثل ذلك ، فيحتمل أن يقال هذا منهم على القول بجواز التفريق ، على ما ذكروه في كتاب الجهاد ، لكن يعكر على ذلك ما قبل البلوغ ، فإنه ليس فيه نزاع ، ويحتمل أن يقال بجواز البيع هنا للحاجة ، وإن منعناه في غيره ، قال الشيخ تقي الدين وتبعه ابن رجب : وأطلق أحمد والأصحاب تحريم الثانية حتى تخرج الأولى عن ملكه ببيع أو غيره ، فإن بنيت هذه المسألة على ما ذكره الأصحاب في التفريق لزم أن لا يجوز التفريق بغير العتق فيما دون البلوغ ، وبعده على روايتين ، ولم يتعرضوا هنا إلى شيء من ذلك ، ولعله مستثنى من التفريق المحرم للحاجة ، وإلا لزم تحريم هذه الأمة بلا موجب . انتهيا .

                                                                                                          ( الثاني ) قوله : فإن عادت إلى ملكه تركها حتى تحرم إحداهما ، في ظاهر نصوصه .

                                                                                                          وفي المغني : إن عادت قبل وطء أختها فهي المباحة ، واختار في المحرر بل أيتهما شاء . انتهى . ظاهر نصوصه هو المذهب ، وهو ظاهر ما قدمه المصنف ، قال في القاعدة الأربعين : هذا الأشهر ، وهو المنصوص . انتهى . واختاره الخرقي وغيره ، وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي ومنوره ونظم المفردات وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين والحاوي .

                                                                                                          وقال الزركشي : إذا عادت بعد وطء الأخرى فالمنصوص في رواية جماعة وعليه عامة الأصحاب اجتنابها حتى يحرم إحداهما وإن عادت قبل وطء الأخرى ، وظاهر كلام الإمام أحمد والخرقي وكثير من الأصحاب [ ص: 202 ] أن الحكم كذلك . انتهى . واختار الشيخ والشارح والناظم وغيرهم ما نقله المصنف عنه في المغني ، وكذا ذكر ما اختاره في المحرر ، قال ابن نصر الله : هذا إذا عادت إليه على وجه لا يجب به الاستبراء ، أما إن وجب الاستبراء لم يلزمه ترك أختها حتى يستبرئها . انتهى . وهو قيد حسن .




                                                                                                          الخدمات العلمية