الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          والكفاءة الدين والنسب ، وهو المنصب والحرية واليسار ، حسب ما يجب لها ، وقيل : تساويهما فيه ، والصناعة ، في الأشهر عنه ( و ش ) ولأصحابه في اليسار أوجه ، ثالثها يعتبر في أهل المدن ، فلا تزوج عفيفة بفاجر ، ولا حرة بعبد ، وعنه : ولا عتيق وابنه بحرة الأصل ، ولا موسرة بمعسر ، وظاهره ولو كان متوليا ، وقاله شيخنا ، ولا بنت تانئ وهو رب العقار بحائك ، ولا بنت بزاز بحجام ، ولا عربية بعجمي ( و ش ) في الكل ، وعنه : ولا قرشية بغير قرشي ، ولا هاشمية بغير هاشمي ( و ش ) وقيل : نساج كحائك ، وعنه : ليس ولد الزنا كفوا لذات نسب كعربية ، وإن المولى كفو لمولاة لا لمن لا ولاء عليها . وموالي بني هاشم لا يشاركونهم في الكفاءة في النكاح ، نقل الميموني : { مولى القوم من أنفسهم } في الصدقة ، ولم يكن عنده هذا هكذا في التزويج ، ونقل مهنا : إنه كفو لهم ، ذكرهما في [ ص: 191 ] الخلاف ، وزاد الشافعية على ما سبق أن غير المنتسب إلى العلماء والصلحاء المشهورين ليس كفوا للمنتسب إليهما ، وأن من به عيب مثبت للفسخ ليس كفوا للسليمة منه ، وإن لم يثبت الفسخ ، فلهم فيه وفي تأثير رق الأمهات وجهان ، وأن الحائك ونحوه ليس كفوا لبنت الخياط ونحوه ، ولا المحترف لبنت العالم ، ولا المبتدع للسنية . وعنه الكفاءة الدين والنسب ( و هـ ) اختاره الخرقي ، وقيل : النسب ( و م ) .

                                                                                                          وقال بعض متأخري أصحابنا : إذا قلنا هي حق لله اعتبر الدين فقط ، قال : وكلام الأصحاب فيه تساهل وعدم تحقيق ، كذا قال ، ولا يعتبر في امرأة .

                                                                                                          وفي الانتصار احتمال : يخير معتق تحته أمة ، وذكره عن ( ش ) .

                                                                                                          وفي الواضح احتمال : يبطل بناء على الرواية : إذا استغنى عن نكاح الأمة بحرة بطل ، قال الكسائي : قولهم : لا أصل ، أي لا حسب . ولا فضل ، أي لا مال . .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية