الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وللموطوءة بشبهة مهر المثل ، كبدل متلف ، وكذا المكرهة على الزنا في قبل ولو من مجنون ، ولا يلحقه نسبه ، وعنه : المهر للبكر ، اختاره أبو بكر ، وعنه : مع أرش البكارة ، وأطلق شيخنا رواية أنه لا مهر لمكرهة ، واختارها ، وأنه خبيث . وظاهر كلامه : ولا بشبهة ; لأنه قال : البضع إنما يتقوم على زوج أو شبهه فيملكه به ، وفي دبر وأمة أذنت وجهان ( م 40 و 41 ) وفي الانتصار : ولمطاوعة ، ويسقط ، [ ص: 294 ] وعنه : لا مهر لذات محرم ، وعنه : تحرم بنتها ، كلواط . وقال بعضهم : بخلاف مصاهرة ; لأنه طارئ ، قال الشيخ : ورضاع .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 40 و 41 ) قوله : وفي دبر وأمة أذنت وجهان . انتهى . ذكر مسألتين [ ص: 294 ] المسألة الأولى 40 ) إذا وطئ في الدبر فهل يجب به مهر أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في تجريد العناية .

                                                                                                          ( أحدهما ) لا يجب ، وهو الصحيح ، اختاره الشيخ الموفق والشارح ، وبه قطع في المغني والكافي وشرح ابن رزين وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين والشرح والحاوي الصغير وغيرهم .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) هو كالوطء في القبل ، قطع به في المحرر .

                                                                                                          ( المسألة الثانية 41 ) لو أذنت الأمة في الوطء فوطئها فهل يجب المهر بذلك أم لا ؟ أطلق الخلاف .

                                                                                                          ( أحدهما ) يجب ، وهو الصحيح من المذهب قطع به في المغني والشرح ، وهو الصواب الذي لا يعدل عنه ويكون للسيد ، وقد ذكر الأصحاب أنه لو غصبها ووطئها وجب المهر للسيد ، ولو كانت مطاوعة وأذنت ، وإذن الأمة لا يفيد شيئا وليست مستحقة للمهر حتى يسقط بإذنها فإطلاق المصنف الخلاف في هذه المسألة فيه نظر واضح ، بل الأولى أنه كان يقدم هذا .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا مهر لها ، وهو ضعيف جدا ، وفي صحته بعد ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية