الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فلا يقتل مسلم بكافر ولو ارتد .

                                                                                                          ويتوجه احتمال بقتل مسلم بكافر ، وأن الخبر في الحربي كما يقطع بسرقة ماله ، وفي كلام بعضهم : حكم المال غير حكم النفس ، بدليل القطع بسرقة مال زان محصن وقاتل في محاربة ، ولا يقتل قاتلهما ، والفرق أن مالهما باق على العصمة كمال غيرهما ، وعصمة دمهما زالت . [ ص: 638 ] ولا حر بعبد ، ويتوجه فيه عكسه ، ولا مكاتب بعبده ، فإن كان ذا رحم محرم أو قتل رقيق مسلم رقيقا مسلما لذمي فوجهان ( م 4 ) .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 4 ) قوله : ولا يقتل حر بعبد ولا مكاتب بعبده ، فإن كان ذا رحم محرم أو قتل رقيق مسلم رقيقا مسلما لذمي فوجهان ، انتهى ، فيه مسألتان :

                                                                                                          ( المسألة الأولى ) لا يقتل المكاتب بعبده إذا كان أجنبيا ، فإن كان ذا رحم محرم فهل يقتل به أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .

                                                                                                          [ ص: 639 ] أحدهما ) يقتل به ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، وجزم به في الرعاية صريحا ، وقدمه في القواعد الأصولية

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا قود .




                                                                                                          الخدمات العلمية