الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولا فسخ إلا بحكم فيفسخ أو يرده إلى من له الخيار .

                                                                                                          وفي الموجز : يتولاه هو ، وإن فسخ مع غيبته أو فرق بين متلاعنين بعد غيبتهما ففي الانتصار الصحة وعدمها ( م 21 ) وفي الترغيب : لا يطلق على عنين ، كمول ، في أصح الروايتين ، ولا تحرم أبدا ، وعنه : بلى ، كلعان .

                                                                                                          وقال شيخنا : الحاكم ليس هو الفاسخ ، وإنما [ هو ] يأذن ويحكم به ، فمتى أذن أو حكم لأحد باستحقاق عقد أو فسخ [ فعقد أو فسخ ] لم يحتج بعد ذلك إلى حكم بصحته بلا نزاع ، لكن لو عقد هو أو فسخ فهو فعله ، وفيه الخلاف ، [ ص: 239 ] لكن إن عقد المستحق أو فسخ بلا حكم فأمر مختلف فيه ، فيحكم بصحته . وخرج شيخنا بلا حكم في الرضا بعاجز عن الوطء كعاجز عن النفقة ، ومتى زال العيب فلا [ فسخ ، وكذا إن علم حالة العقد ، ومنعه في المغني في عنين ، ذكره في المصراة ، ويتوجه في غيره مثله ] .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          " مسألة 21 " قوله : ولا فسخ إلا بحكم ، فيفسخ أو يرد إلى من له الخيار .

                                                                                                          وفي الموجز يتولاه هو ، وإن فسخ مع غيبته أو فرق بين متلاعنين بعد غيبتهما ففي الانتصار الصحة وعدمها . انتهى . أحدهما يصح ( قلت ) : وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب . والقول الآخر : لا يصح .




                                                                                                          الخدمات العلمية