الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فإن ستر الجدر بغير حرير وصورة حيوان ، فعنه : يحرم ، وعنه : يكره ، ففي [ ص: 306 ] جواز خروجه لأجله وجهان ، ( م 7 و 8 ) ونقل ابن هانئ وغيره : ما كان [ ص: 307 ] فيه شيء من زي العجم وشبهه فلا يدخل ، ونقل ابن منصور : لا بأس أن لا يدخل ، قال : لا كريحان منضد ، وذكر ابن عقيل أن النهي عن التشبه بالعجم للتحريم ، ونقل جعفر : لا يشهد عرسا فيه طبل أو مخنث أو غناء أو تستر الحيطان ، ويخرج لصورة على الجدار ، ونقل الأثرم والفضل : لا لصورة على ستر لم يستر به الجدر .

                                                                                                          [ ص: 306 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 306 ] مسألة 7 و 8 ) قوله : فإن ستر الجدر بغير حرير وصورة حيوان فعنه : يحرم ، وعنه : يكره ، ففي جواز خروجه لأجله وجهان ، انتهى . ذكر مسألتين :

                                                                                                          ( المسألة الأولى 7 ) إذا ستر الجدر بغير حرير وصورة حيوان فهل يحرم ذلك أم يكره ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والمحرر والشرح والنظم وغيرهم .

                                                                                                          ( إحداهما ) يكره ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح وتصحيح المحرر ، واختاره الشيخ الموفق ، وبه قطع في المغني ، والشرح في موضع ، وشرح ابن رزين والوجيز وغيرهم ، وقدمه في البلغة والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) يحرم .

                                                                                                          ( تنبيه )

                                                                                                          محل الخلاف إذا لم تكن حاجة ، فإن كان ثم حاجة من حر أو برد فلا بأس به ، ذكره الشيخ الموفق والشارح وابن رزين وغيرهم ، وهو واضح .

                                                                                                          ( المسألة الثانية 8 ) إذا قلنا : يكره فهل يجوز خروجه لأجل ذلك أم لا ؟ أطلق الخلاف .

                                                                                                          ( أحدهما ) يكون عذرا في الخروج ، وهو الصحيح ، قطع به في المغني والشرح ، وقدمه في الرعاية الكبرى .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يكون عذرا ، وهو الصواب ، والواجب لا يترك لمكروه ، والله أعلم . ثم وجدت ابن نصر الله في حواشيه قال : أظهرهما لا يخرج .

                                                                                                          وقال في الخلاصة : وإذا حضر فرأى ستورا معلقة لا صور عليها فهل يجلس فيه روايتان ، أصلهما هل هو حرام أم مكروه ؟ فهذه الطريقة مخالفة لظاهر ما قال المصنف : إن محل الخلاف على القول بالكراهة .




                                                                                                          الخدمات العلمية