الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويكفر من ماله بإذن سيده ، كتبرع وقرض وتزوج ، نص عليه ، ونقل إبراهيم الحربي : له ذلك لا لها ، وتسر ، وعنه : المنع ، وعنه : عكسه ، وكذا حجه بماله ما لم يحل نجم ، وقيل : مطلقا ، وأطلقه في الترغيب وغيره ، وقالوا : نص عليه .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( الثاني ) قوله : ويكفر بماله بإذن سيده ، وعنه : المنع ، وعنه : عكسه ، وكذا حجه بماله ما لم يحل نجم ، وقيل : مطلقا ، وأطلقه في الترغيب وغيره ، وقالوا نص عليه . انتهى . فظاهره أنه قدم أنه يحج بإذن سيده ما لم يحل نجم ، وقال في الاعتكاف : وله أن يحج بلا إذن ، نص عليه ، واختار الشيخ يجوز إن لم يحتج أن ينفق عليه مما قد جمعه ما لم يحل نجم ، وقال بعد ذلك : ويجوز بإذنه ، أطلقه جماعة ، وقالوا : نص عليه ، ولعل المراد ما لم يحل نجم ، وصرح به بعضهم ، وعنه : المنع مطلقا . انتهى . فقدم الجواز من غير إذن ، وقدم فيما إذا حج بإذنه الجواز سواء حل نجم أو لا .

                                                                                                          وقال : أطلقه جماعة وقالوا : نص عليه ، ولعل المراد ما لم يحل نجم ، وقدم في الكتابة تقييده بعدم حلول نجم ، وعدم حجه من غير إذن ، فحصل الخلل من وجهين . [ ص: 114 ] أحدهما ) كونه قدم في الاعتكاف الجواز من غير إذن وقدم في الكتابة خلافه .

                                                                                                          ( الثاني ) كونه قدم في الكتابة تقييد الجواز بعدم حلول نجم ، وقدم في الاعتكاف الجواز مطلقا ، ثم قال من عنده : ولعل المراد ما لم يحل نجم ، والمعتمد عليه في المذهب جواز حجه بلا إذن ما لم يحل نجم ، وقد حررت ذلك في الإنصاف في الاعتكاف والكتابة .

                                                                                                          ( الثالث ) الذي يظهر أن في كلام المصنف نقصا في قوله في التكفير : " وعنه : المنع " والنقص لفظة " مطلقا " وتقديره : " وعنه المنع مطلقا " إذ لو لم ترد هذه لحصل التكرار أو عكس المنع عدم المنع وهو الجواز ، وقد قدمه أولا ، فإذا زدنا لفظة " مطلقا " انتفى التكرار ، وتكون الرواية الثالثة الجواز مطلقا ، أعني سواء أذن أو لم يأذن ، وهو موافق للمنقول ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية