الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          أو يغرزه بإبرة ونحوها في غير مقتل فيبقى ضمنا حتى يموت ، وفيه وجه ، فإن مات في الحال فوجهان ( م 3 ) أو يقطع أو يبط سلعة أجنبي خطرة بلا إذنه فيموت ، لا ولي صغير ومجنون لمصلحة ، وقيل : لا ولي لمصلحة أو يسحره بما يقتله غالبا ، أو يسقيه سما لا يعلم به ، أو يخلطه بطعام ويطعمه ، أو بطعام أكله فيأكله جهلا فيلزمه القود ، وأطلق ابن رزين فيما إذا ألقمه سما أو خلطه به قولين .

                                                                                                          [ ص: 625 ] { وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم اليهودية لما مات بشر بن البراء الذي أكل معه من الشاة المسمومة فقتلوها قودا ولم يقتلها أولا } ، فإن علم به آكله وهو بالغ [ عاقل ] ، أو خلطه بطعام نفسه فأكله أحد بلا إذنه ، فهدر ، فإن قال القاتل بالسم أو السحر : لم أعلمه قاتلا ، أو ادعى جهل المرض ، لم يقتل ، وقيل : بلى ، وقيل : ويجهله مثله .

                                                                                                          [ ص: 624 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 624 ] مسألة 3 ) قوله : أو يغرزه بإبرة ونحوها في غير مقتل ، فيبقى ضمنا حتى يموت ، وفيه وجه . فإن مات في الحال فوجهان ، انتهى .

                                                                                                          وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والهادي والمحرر والشرح والرعايتين والزركشي

                                                                                                          ( أحدهما ) يكون عمدا ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، فإنه لم يفرق بين الصغير والكبير ، وصححه في التصحيح والنظم ، وجزم به في الوجيز والحاوي الصغير ، إلا أن تكون النسخة مغلوطة ، قال في الهداية : وهو قول غير ابن حامد

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يكون عمدا ، بل شبه عمد ، وهو ظاهر ما جزم به في المنور ، واختاره ابن حامد ، وقدمه في تجريد العناية وشرح ابن




                                                                                                          الخدمات العلمية