الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن تبرع أجنبي عنه فأوجه ، الثالث يجزئه [ ص: 63 ] في إطعام وكسوة . وفي الرعاية : من أعتق عبده عن ميت في واجب وقعا للميت ، وقيل : لا ، وقيل : ولاؤه فقط للمعتق ( م 4 ) قال أبو النضر : قال أحمد في العتق عن الميت : إن وصى به فالولاء له ، وإلا للمعتق .

                                                                                                          وقال في رواية الميموني وأبي طالب في الرجل يعتق عن الرجل : فالولاء [ ص: 64 ] لمن أعتقه والأجر للمعتق عنه ، وقال في رواية حنبل : إذا وصى لرجل بعتق رقبة فزاد الوصي من ماله مائة درهم وقال هذه الرقبة جميعها عن الميت : لا بأس بذلك [ ولا ] يكون للوصي من الولاء شيء ; لأنه قد صيره للميت بإعطاء المال ، فدلت نصوصه أن العتق للمعتق عنه ، وأن الولاء للمعتق ، إلا على رواية حنبل ، وفي مقدمة الفرائض لأبي الخير سلامة بن صدقة الحراني : إن أعتق عن غيره بلا إذنه فلأيهما الولاء ؟ فيه روايتان .

                                                                                                          وفي الروضة : فإن أعتق عبدا عن كفارة غيره أجزأه وولاؤه للمعتق ، ولا يرجع على المعتق عنه ، في الصحيح من المذهب ، وكذا لو أعتق عبده عتق حيا كان المعتق عنه أو ميتا ، وولاؤه للمعتق .

                                                                                                          وفي التبصرة : من أعتقه عن غيره بلا إذنه فالعتق للمعتق ، كالولاء ويحتمل : للميت المعتق عنه ; لأن القرب يصل ثوابها إليه ، ومن قيل له أعتق عبدك عني أو عني مجانا أو علي ثمنه ففعل قبل فراقه أو بعده فالعتق وولاؤه للمعتق عنه ، كإطعامه وعنه : والكسوة ، ذكر ابن أبي موسى : لا يجزئه حتى يملكه إياه فيعتقه هو ، ونقله مهنا ، وعلى الأول : يجزئه عن واجب ما لم يكن قريبه ، ويلزمه عوضه بالتزامه ، وعنه : [ ص: 65 ] يلزمه إن لم ينفه ، وعنه : العتق وولاؤه للمعتق إن لم يلتزم عوضه . وفي الترغيب : اعتقه عن كفارتي ولك علي مائة ، فأعتقه ، عتق ، ولم يجزئه ، وتلزمه المائة ، والولاء له . قال ابن عقيل : ولو قال : اعتقه عني بهذا الخمر أو الخنزير ، ملكه وعتق كالهبة ، والملك يقف على القبض في هبة بلفظها لا بلفظ العتق ، بدليل : اعتق عبدك عني ، ينتقل الملك قبل إعتاقه ، ويجوز جعله قابضا من طريق الحكم ، كقوله : بعتك أو وهبتك هذا العبد ، فقال المشتري : هو حر ، عتق ، ونقدر القبول حكما ، وكلام غيره في الصورة الأخيرة يقتضي عدم عتقه ، ولو قيل له : أعتقه وعلي ثمنه ، أو أعتقه عنك وعلي ثمنه لزمه ثمنه والأصح أن العتق وولاءه للمعتق عنه : ويجزئه عن واجب ، في الأصح ، ولو قال : أقبله على درهم فلغو ، ذكره في الانتصار ويتوجه وجه .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 4 ) قوله : وإن تبرع أجنبي عنه فأوجه ، والثالث يجزئه في إطعام وكسوة .

                                                                                                          وفي الرعاية : ومن أعتق عبده عن ميت وفي واجب وقعا للميت ، وقيل : لا ، وقيل : ولاؤه فقط للمعتق . انتهى كلام المصنف ، وكلامه أعم من كلام صاحب الرعاية ; لأنه أدخل الإطعام والكسوة ، والصحيح من المذهب الإجزاء في الجميع . وتقدم نظير هذه المسألة في كلام المصنف " لو أخرج أجنبي واجبا عن ميت بغير إذن الولي " في آخر باب تبرعات المريض ، وأطلق الخلاف فيه وتكلمنا على ذلك هناك .




                                                                                                          الخدمات العلمية