الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويرجع ، على الأصح ، على الغار ، والمذهب من المرأة أو الولي أو الوكيل ، ويقبل قول الولي في عدم علمه بالعيب ، فإن كان ممن له رؤيتها فوجهان ( م 22 ) ومثلها في الرجوع على الغار لو زوج امرأة [ ص: 240 ] فأدخلوا عليه غيرها ، ويلحقه الولد . وتجهز زوجته بالمهر الأول . نص على ذلك ، وإن طلقها قبل الدخول أو مات أحدهما قبل العلم به فلا رجوع ; لأن سببه الفسخ .

                                                                                                          [ ص: 239 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 239 ] مسألة 22 " قوله : ويرجع ، على الأصح ، على الغار ، والمذهب من المرأة أو الولي أو الوكيل ، ويقبل قول الولي عدم علمه بالعيب ، فإن كان ممن له رؤيتها فوجهان ، انتهى . وأطلقهما في القواعد الأصولية ، إذا أنكر الولي عدم علمه بالعيب ولا بينة قبل قوله مع يمينه مطلقا ، على الصحيح من المذهب ، اختاره [ ص: 240 ]

                                                                                                          الشيخ الموفق والشارح وابن رزين وغيرهم ، قال في الرعايتين والحاوي الصغير : فإن أنكر الغارم علمه به ومثله يجهله وحلف برئ ، واستثنوا من ذلك إن كان العيب جنونا ، وقيل : القول قول الزوج إلا في عيوب الفرج ، وقيل : إن كان الولي مما يخفى عليه أمرها كأباعد العصبات فالقول قوله ، وإلا فالقول قول الزوج ، اختاره القاضي وابن عقيل ، إلا أنه فصل بين عيوب الفرج وغيرها ، فيسوي بين الأولياء كلهم في عيوب الفرج ، بخلاف غيرها . انتهى . وهذا القول هو أحد القولين المطلقين للمصنف ، وأطلقها الزركشي .




                                                                                                          الخدمات العلمية