الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وتلزمه الكسوة أول كل عام ، وذكر الحلواني وابنه أول صيف وشتاء . وفي الواضح كل نصف سنة ، وتملكها في الأصح بقبضها ، فإن سرقت أو بليت فلا بدل ، وعكسه إن بقيت صحيحة ودخلت سنة أخرى [ ص: 583 ] في الأصح فيهما ، وفي غطاء ووطاء ونحوهما الوجهان وإن بانت فيها أو تسلفت نفقتها رجع بالبقية ، في الأصح ، وقيل : بالنفقة ، وقيل : بالكسوة ، وقيل : كزكاة معجلة ، وجزم به في المنتخب ، ولا يرجع ببقية ، اليوم إلا على ناشز ، في الأصح فيهما ، وجزم في عيون المسائل : لا ترجع بما وجب كيوم وكسوة [ سنة ] بل بما لم يجب ويرجع بنفقتها من مال غائب بعد موته بظهوره ، على الأصح ، وإن غاب ولم ينفق لزمه نفقة الماضي .

                                                                                                          وعنه : إن كان فرضها حاكم ، اختاره في الإرشاد .

                                                                                                          وفي الرعاية : أو الزوج برضاها .

                                                                                                          وفي الانتصار : أن أحمد أسقطها بالموت وعلل في الفصول الرواية الثانية بأنه حق ثبت بقضاء القاضي ، وهو ظاهر الكافي ، فإنه فرع عليها : لا تثبت [ ص: 584 ] في ذمته ، ولا يصح ضمانها لأنه ليس مآلها إلى الوجوب .

                                                                                                          [ ص: 583 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 583 ] تنبيه )

                                                                                                          قوله : وفي غطاء ووطاء ونحوهما الوجهان ، انتهى . يعني اللذين في ملك الكسوة بقبضها ، وقد صحح المصنف أنها تملكها ، واختار ابن نصر الله في حواشيه أنها إمتاع ، كمسكن وماعون ، لمشاركته لها فيه وعدم اختصاصها به عنه عرفا وعادة ، أشبه المسكن والماعون ، بخلاف النفقة والكسوة ، انتهى . وهو كما قال .




                                                                                                          الخدمات العلمية