الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن قال : إن كان هذا الطائر غرابا فعبدي حر ، وقال آخر : إن لم يكن فعبدي حر ، ولم يعلماه ، فلا عتق ، فإن اشترى أحدهما عبد الآخر فقيل : [ ص: 100 ] يعتق أحدهما بقرعة ، وقيل : يعتق المشترى ، وقيل : إن تكاذبا ( م 26 ) وفي نظيرتها في النكاح أحكام الطلاق باقية ، ويحرم عليهما الوطء إلا مع اعتقاد أحدهما خطأ الآخر ، في الأصح فيهما ، نقل ابن القاسم فليتقيا الشبهة وفي المنتخب : إمساكه عن تصرفه في العبيد كوطئه ولا حنث ، واختار أبو الفرج وابن عقيل والحلواني وابنه في التبصرة وشيخنا : بلى ، وجزم به في الروضة ، فيقرع ، وذكره القاضي المنصوص ، ويتوجه مثله في العتق [ والله أعلم ] .

                                                                                                          [ ص: 100 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 100 ] مسألة 26 ) قوله : وإن قال إن كان هذا الطائر غرابا فعبدي حر وقال آخر إن لم يكن فعبدي حر ، ولم يعلماه ، فلا عتق ، فإن اشترى أحدهما عبد الآخر فقيل : يعتق أحدهما بالقرعة ، وقيل : يعتق المشترى ، وقيل : إن تكاذبا . انتهى .

                                                                                                          ( أحدها ) يعتق أحدهما بالقرعة ، وهو الصحيح ، اختاره أبو الخطاب والشيخ الموفق والشارح ، قال في القاعدة الأخيرة : هذا أصح ، وقاله في القاعدة الرابعة عشرة أيضا ، وقدمه في المقنع والنظم ، وهو الصواب إن لم يتكاذبا .

                                                                                                          ( والقول الثاني ) يعتق الذي اشتراه مطلقا ، اختاره القاضي ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين والحاوي الصغير ، ذكراه في ميراث الولاء وجره ودوره ، وقدمه في النهاية وإدراك الغاية ، وهو ضعيف .

                                                                                                          ( والقول الثالث ) يعتق الذي اشتراه إن تكاذبا ، قال في المحرر : إن اشترى أحدهما عبد الآخر فقيل : يعتق على المشتري ، وقيل : إنما يعتق إذا تكاذبا ، وإلا يعتق أحدهما بالقرعة ، وهو الأصح . انتهى . وصححه أيضا في تجريد العناية ، والصواب عتق المشترى إن تكاذبا ، فهذه ست وعشرون مسألة في هذا الباب .




                                                                                                          الخدمات العلمية