الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن قال : طلقة قبلها أو قبل طلقة أو بعدها أو بعد طلقة فقيل : واحدة ، قطع به في : قبل طلقة ، في المذهب والمستوعب ، وزاد بعد طلقة : والأصح ثنتان ، قيل : معا ، كمعهما أو مع طلقة أو فوقها أو فوق طلقة وضدهما ، وقيل : متعاقبتين ، فتبين قبل الدخول بالأولى ، وهو أشهر ، وتوقف أحمد ( م 8 ) وإن أراد في بعدها طلقة سأوقعها ، ففي الحكم روايتان ( م 9 ) وفي الروضة : لا يقبل حكما ، [ ص: 405 ] وفي باطن روايتان .

                                                                                                          [ ص: 404 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 404 ] مسألة 8 ) قوله : وإن قال طلقة قبلها طلقة أو قبل طلقة أو بعدها أو بعد طلقة ، فقيل : واحدة ، والأصح ثنتان ، قيل : معا ، وقيل : متعاقبتين ، فتبين قبل الدخول بالأولى ، وهو أشهر ، وتوقف أحمد ، انتهى .

                                                                                                          ما ذكره المصنف أنه أشهر هو الصحيح من المذهب ، وقد قطع به في المغني والمقنع والشرح والوجيز وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير في قوله : أنت طالق طلقة بعدها طلقة أو بعد طلقة أو قبل طلقة ، واختار القاضي ونصره في الشرح وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين والحاوي أنها تبين بطلقة في قوله : أنت طالق طلقة قبلها طلقة ، وهذا الصحيح من المذهب ، وعند أبي خطاب تطلق اثنتين معا في قوله قبلها طلقة ، واختاره أبو بكر ، وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة ، وغيرهم ، واختاره الشيخ الموفق ، زاد أبو الخطاب وغيره تطلق : ثنتين معا في قوله : أنت طالق بعدها طلقة ، وظاهر المستوعب والمقنع والمحرر إطلاق الخلاف في هذه الأخيرة .

                                                                                                          ( مسألة 9 ) قوله : وإن أراد في بعدها طلقة سأوقعها ففي الحكم روايتان ، انتهى .

                                                                                                          وأطلقهما في الرعاية الكبرى وحكاهما وجهين [ ص: 405 ]

                                                                                                          ( إحداهما ) يقبل في الحكم ، وهو الصواب ، قال ابن رزين في شرحه : ولم يقبل في الحكم في رواية ، فظاهره أن المقدم يقبل .

                                                                                                          والرواية الثانية : لا يقبل . .




                                                                                                          الخدمات العلمية