الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وتحرم أمة مسلمة على حر مسلم إلا لخوفه عنت العزوبة لحاجة المتعة أو مرضا ، قاله في الترغيب ، أو الخدمة ، ولم يذكرها جماعة ، ويعجز عن طول حرة .

                                                                                                          وفي الانتصار احتمال مؤمنة ; لظاهر الآية ، قال جماعة : وثمن أمة ، وفيه في الترغيب : [ ص: 208 ] وحرة كتابية وجهان ، وأطلق أحمد الحرة ، ولم يذكر ثمن أمة ولا غير خوف العنت .

                                                                                                          وفي التبصرة : لا تحرم إذا عدم الشرطان أو أحدهما ، والطول بملكه مالا حاضرا ، وقيل : إن رضيت دون مهرها أو بتأجيله لزمه ، وقيل : في الأولة ، قال في المغني ، ما لم يجحف به .

                                                                                                          وفي الترغيب : ما لم يعد سرفا . وحرة لا توطأ لصغر أو غيبة كعدم ، في المنصوص ، وكذا مريضة .

                                                                                                          وفي الترغيب وجهان . وفيه : من نصفها حر أولى من أمة ; لأن إرقاق بعض الولد أولى من جميعه ، فإن لم تعفه فثانية ثم ثالثة ثم رابعة ، وعنه : واحدة فقط ، اختاره أبو بكر وغيره . ومن تزوج أمة بشرطه ففي انفساخ نكاحها بيساره أو نكاحه حرة وفي الترغيب : أو زال خوف عنت روايتان ( م 13 و 14 ) وفي المنتخب : يكون طلاقا [ ص: 209 ] لا فسخا ، ونقله ابن منصور إذا تزوج حرة على أمة يكون طلاقا للأمة ; لقول ابن عباس رضي الله عنهما . قال أبو بكر : مسألة إسحاق مفردة .

                                                                                                          [ ص: 208 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 208 ] مسألة 13 و 14 ) قوله : ومن تزوج أمة بشرطه ففي انفساخ نكاحها بيساره أو نكاحه حرة وفي الترغيب أو زوال خوف عنت روايتان . انتهى . وأطلقهما فيها في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والبلغة والمحرر والحاوي الصغير وغيرهم ، وأطلقهما في المغني والشرح فيما إذا نكح حرة ، ذكر المصنف مسألتين .

                                                                                                          ( المسألة الأولى 13 ) إذا تزوج أمة وفيه الشرطان قائمان ثم أيسر . فهل يبطل نكاحها أم لا ؟ أطلق الخلاف .

                                                                                                          ( إحداهما ) لا يبطل ، وهو الصحيح ، قال الزركشي : هذا المذهب والمنصوص [ ص: 209 ] المجزوم به عند عامة الأصحاب . انتهى . وصححه في التصحيح والنظم ، والشيخ والشارح وقالا : هذا ظاهر المذهب ، وبه قطع الخرقي وصاحب الوجيز والمنور وغيرهم . ( والرواية الثانية ) يبطل ، خرجها القاضي وغيره من رواية صحة نكاح حرة على أمة ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في الرعايتين ، وكان من حق المصنف أن يقدم القول الأول ولا يطلق الخلاف .

                                                                                                          ( المسألة الثانية 14 ) إذا نكح حرة على أمة فهل يبطل نكاح الأمة ويفسخ أم لا ؟ أطلق الخلاف .

                                                                                                          ( إحداها ) لا يبطل ، وهو الصحيح من المذهب ، صححه في التصحيح والنظم ، وابن رجب في القاعدة التاسعة بعد المائة ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في الوجيز .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) يبطل ، قطع به ناظم المفردات وقد قال : بنيتها على الصحيح الأشهر . وقدمه في الرعايتين ، فهذه أربع عشرة مسألة قد صححت في هذا الباب .




                                                                                                          الخدمات العلمية