الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 618 ] وإن أراد أحد أبويه سفرا لحاجة فقيل : للمقيم ، وقيل : للأم ، وقيل : مع قربه ( م 5 و 6 ) والسكنى مع قربه للأم ، وقيل : للمقيم ، ومع بعده ولا [ ص: 619 ] خوف للأب ( و م ش ) وعنه : للأم ، وقيدها في المستوعب والترغيب بإقامتها ، وعند الحنفية هو للمقيم إلا أن تنتقل الأم إلى بلد كان فيه أصل النكاح .

                                                                                                          وقال صاحب الهدي : إن أراد المنتقل مضارة الآخر وانتزاع الولد لم يجب إليه ، وإلا عمل ما فيه مصلحة طفل . وهذا متوجه ، ولعله مراد الأصحاب ، فلا مخالفة ، لا سيما في صورة المضارة ، والبعيد مسافة قصر ، ونصه : ما لم يمكنه العود في يومه ، اختاره الشيخ .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 5 و 6 ) قوله : وإن أراد أحد أبويه سفرا لحاجة ، فقيل : للمقيم ، وقيل : للأم ، وقيل : مع قربه ، انتهى . ذكر مسألتين :

                                                                                                          ( المسألة الأولى 5 ) إذا كان السفر بعيدا لحاجة ثم يعود فهل المقيم أحق أم الأم ؟ أطلق الخلاف .

                                                                                                          ( أحدهما ) المقيم أحق ، وهو الصحيح ، جزم به في المستوعب والمغني والكافي والشرح وشرح ابن منجى وابن رزين وغيرهم ، وقدمه في الرعاية الكبرى .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) الأم أحق مطلقا ، جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والوجيز وغيرهم ، وقدمه في المحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم .

                                                                                                          ( المسألة الثانية 6 ) إذا كان السفر قريبا لحاجة ثم يعود فهل المقيم أحق أم الأم ؟ أطلق الخلاف .

                                                                                                          ( أحدهما ) المقيم أحق ، وهو الصحيح ، وبه قطع في المستوعب والمغني والكافي والشرح وشرح ابن منجى وغيرهم ، وقدمه في الرعاية الكبرى .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) الأم أحق مطلقا ، أعني سواء كانت المسافرة أو المقيمة ، [ ص: 619 ] جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمحرر والحاوي والوجيز وغيرهم .

                                                                                                          وقدمه في الرعاية الصغرى ، ولنا قول إن : الأم أحق هنا ، وإن قلنا المقيم أحق في البعيد وهو الذي ذكرهالمصنف ، وقد قدم في المحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي أن الأم أحق مطلقا في البعيد ، وقطعوا في القريب بأنها أحق ، فهناك قدموا مع حكايتهم الخلاف ، وهنا قطعوا .




                                                                                                          الخدمات العلمية