الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وسأله أبو طالب عمن طلق ثلاثا وهو معها ، قال : تعظه وتأمره وتفتدي منه وتفر منه ، ولا تخرج من البلد ، ولا تتزوج حتى تعلنه ، هذه دعوى ، ولا ترثه .

                                                                                                          وقال بعض الناس : إن قدرت أن تقتله ، ولم يعجبه ، قلت : فإن قال استحلت وتزوجها قال : يقبل منه ، والمرأة إذا عرفت بصدق يقبل منها ، ولو كذبها الثاني صدقت في حلها للأول ، وكذا دعوى نكاح حاضر منكر ، في الأصح ، ومثل الأولة من جاءت إلى حاكم فادعت أن زوجها طلقها وانقضت [ عدتها ] فله تزويجها إن ظن صدقها ، كمعاملة عبد لم يثبت عتقه ، قاله شيخنا ، لا سيما إن كان الزوج لا يعرف ، وظهر مما تقدم : لو اتفقا أنه طلقها وانقضت العدة زوجت ، وقد ذكروا من بلغها أنه طلقها ومن أقر أنه طلقها في مرضه ومن قال في العدة راجعتها من شهر ، وظهر من رواية أبي طالب المذكورة لو شهد أن فلانا طلق ثلاثا [ ص: 472 ] ووجد معها بعد وادعى العقد ثانيا بشروطه يقبل منه ، وسئل عنها الشيخ فلم يجب : ويأتي إذا لم يقبل إقرارها بنكاح على نفسها لا ينكر عليها ببلد غربة ، فيتوجه التسوية تخريجا ، ولو وطئ من طلقها ثلاثا حد ، نص عليه ، فإن جحد طلاقها ووطئها فشهد بطلاقه لم يحد ، لأنا لا نعلم معرفته به وقت وطئه إلا بإقراره به

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية