الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولا تقبل دعواه عدم علمه بها ، والمنصوص ولو أنه أعمى ; لأن العادة أنه لا يخفى عليه ذلك ، فقد قدم أصحابنا هنا العادة على الأصل ، فكذا دعوى إنفاقه ، فإن العادة هناك أقوى ، قاله شيخنا ، ويتوجه من نصه هنا تخريج رواية : لا يقبل قول الزوج إذا ادعى مهرا تخالفه العادة ، وتخرج رواية هنا من قبوله هناك مطلقا . ويقبل قول مدعي الوطء .

                                                                                                          وفي الواضح وجه : قول منكره ، كعدمها ، قاله ابن عقيل وجماعة ، فلا يرجع هو بمهر لا يدعيه ولا لها ما لا تدعيه ، قال في الانتصار : والتسليم بالتسليم ، ولهذا لو دخلت البيت فخرج لم يكمل ، قاله قبيل المسألة ، وفيها يستقر به ، وإن لم يتسلم ، كبيع وإجارة ، وفي العدة والرجعة وتحريم الربيبة الخلاف ولا يتعلق بها بقية حكم وطء ، وقيل كمدخول بها إلا في حلها لمطلقها وإحصان . ونقل أبو الحارث وغيره : هي كمدخول بها ، ويجلدان إذا زنيا ولو اتفقنا أنه لم يطأ [ ص: 273 ] لزم المهر والعدة ، نص عليه ; لأن كلا منهما يقر بما يلزمه ، وذكر ابن عقيل وغيره في تنصيفه هنا روايتين ، فإن كان بهما أو بأحدهما مانع ، كإحرام وحيض وجب ورتق ونظاوة تقرر ، وعنه : إن كان به ، وعنه لا .

                                                                                                          [ ص: 272 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 272 ] الثالث ) قوله : وفي العدة والرجعة وتحريم الربيبة الخلاف . انتهى . الظاهر أنه أراد بالخلاف الخلاف الذي في الخلوة ، هل يقرر المهر كاملا أم لا ؟ وقد قدم أنها تقرره كاملا . إذا علم ذلك فالخلاف الذي في العدة بالخلوة يأتي في أول باب العدة ، وقدم أنها عليها العدة ، وهو المذهب ، والخلاف الذي في جواز الرجعة بعد الخلوة إذا طلقها يأتي في الرجعة ، وقدم أن له رجعتها ، في المنصوص ، والخلاف الذي في تحريم الربيبة إذا خلا بأمها تقدم في كلام المصنف في باب المحرمات في النكاح وأطلق الخلاف هنا وتقدم تصحيح ذلك فليعاود .




                                                                                                          الخدمات العلمية