الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر المهر قبل قوله ، ويحلف .

                                                                                                          وفي المبهج رواية : يتحالفان ، وعنه : قول مدعي مهر المثل ، نصره القاضي وأصحابه ، وفي اليمين وجهان ( م 20 ) . فلو ادعى دونه وادعت فوقه رد إليه .

                                                                                                          [ ص: 277 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 277 ] مسألة 20 ) قوله : وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر المهر قبل قوله ويحلف . وعنه : قول مدعي مهر المثل ، نصره القاضي وأصحابه ، وفي اليمين وجهان . انتهى . قال في المحرر : ولم يذكر اليمين ، فيخرج وجوبها على وجهين .

                                                                                                          وقال في الهداية والمستوعب : وفي كلام أحمد ما يدل على الوجهين ، وأطلقهما في المذهب والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم ، وظاهر المقنع والشرح وشرح ابن منجى إطلاق الخلاف أيضا .

                                                                                                          ( أحدهما ) لا يحلف ، اختاره القاضي ، وقطع به في الوجيز وغيره وقدمه في الخلاصة وغيره .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) تجب اليمين ، وهو الصحيح ، اختاره أبو الخطاب في الهداية ، وقطع به الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في خلافيهما ، وقدمه ، ابن رزين في شرحه قال الشيخ الموفق في المغني : إذا ادعى أقل من مهر المثل وادعت أكثر منه رد إلى مهر المثل ، ولم يذكر أصحابنا يمينا ، والأولى أن يتحالفا فإن ما يقوله كل واحد منهما محتمل للصحة فلا يعدل عنه ، إلا بيمين من صاحبه كالمنكر في سائر الدعاوى ; ولأنهما تساويا في عدم الظهور ، فشرع التحالف كما لو اختلف المتبايعان . انتهى . والظاهر أن المجد لم يطلع على الخلاف ، وأن الشيخ في المغني لم يستحضر الخلاف حالة التصنيف ، إذ الخلاف ذكره الشيخ في المقنع وغيره ، اللهم إلا أن يكون صنف المغني قبله ثم اطلع على الخلاف .




                                                                                                          الخدمات العلمية