الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويتعدد المهر بتعدد الشبهة والزنا ، لا بتكرر الوطء في الشبهة ، قاله في الترغيب وغيره . وذكر أبو يعلى الصغير ، يتعدد بتعدد الوطء في الشبهة لا في نكاح فاسد .

                                                                                                          وفي المغني والنهاية وغيرهما في الكتابة : يتعدد في نكاح فاسد ، ووطئه مكاتبته إن استوفت مهرا عن الوطء الأول ، وإلا فلا . وفي الانتصار وعيون المسائل والمغني : لا يتعدد في نكاح فاسد .

                                                                                                          وقاله في التعليق ، لدخولها على أن تستحق مهرا .

                                                                                                          وفيه بكل وطء في عقد فاسد مهر إن علم فساده ، وإلا مهر واحد . وفيه : في الكرهة : لا يتعدد لعدم التنقيص ، كنكاح ، وكاستواء موضحة ، وفيه .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية