الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة : قوله ( وإن قال : نصفك ، أو جزء منك أو إصبعك أو أذنك طالق : طلقت ) بلا نزاع ، لكن لو قال " إصبعك أو يدك طالق " ولا يد لها ولا إصبع ، أو قال " إن قمت فيمينك طالق " فقامت بعد قطعها ، ففي وقوع الطلاق وجهان ، وأطلقهما في المحرر ، وشرحه ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وقال : بناء على أنه هل هو بطريق السراية ، أو بطريق التعبير بالبعض عن الكل ؟ كذا قال شارح المحرر ، قال الزركشي : إذا أضاف الطلاق إلى عضو ، فهل يقع عليها جملة ، تسمية للكل باسم البعض وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ، قاله القاضي أو على العضو [ أو البعض ] نظرا لحقيقة اللفظ ، ثم يسري تغليبا للتحريم ؟ فيه وجهان ، وبني عليهما المسألة .

إحداهما : تطلق [ فيهما ] جزم به في المنور . والثاني : لا تطلق بهما ، واختار ابن عبدوس في تذكرته : أنها تطلق في الثانية ولا تطلق في الأولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية