الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 263 ] قوله ( وإن طلقها طلاقا رجعيا ، فولدت لأكثر من أربع سنين ) . منذ طلقها ، يعني وقبل انقضاء عدتها . صرح به في المستوعب . وهو مراد غيره ، ولأقل من أربع سنين منذ انقضت عدتها ( فهل يلحقه نسبه ؟ على وجهين ) وهما روايتان . وأطلقها في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمغني ، والكافي والمحرر ، والشرح ، والحاوي الصغير ، والنظم .

أحدهما : يلحقه نسبه . وهو المذهب . قال في المستوعب : لحقه نسبه في أصح الوجهين ، وجزم به في الوجيز . وقدمه في الفروع ، والرعايتين .

والوجه الثاني : لا يلحقه نسبه .

تنبيه :

عبارته في الخلاصة كعبارة المصنف . ولم يذكر في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافي ، إلا في المسألة الأولى . وعبارته في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، والوجيز ، والفروع ، والنظم " وإن ولدت الرجعية بعد أكثر مدة الحمل منذ طلقها ، ولدون ستة أشهر منذ أخبرت بانقضاء عدتها ، أو لم تخبر بانقضائها أصلا . فهل يلحقه نسبه ؟ ذكروا روايتين " .

التالي السابق


الخدمات العلمية