الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن ) ( طلق في أثناء المدة ) ( انقطعت ) ، إن كان طلاقا بائنا انقطعت المدة ، وإن كان طلاقا رجعيا ، فظاهر كلام المصنف هنا : أن المدة تنقطع أيضا ، وهو أحد الوجهين ، وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وشرح ابن منجا . والوجه الثاني : لا تنقطع ما لم تنقض عدتها ، وهو المذهب ، نص عليه ، وجزم به في المنور ، وقدمه في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي ، قوله ( فإن ) ( راجعها ، أو نكحها إذا كانت بائنا استؤنفت المدة ) ، هذا مبني في الرجعة على ما جزم به أولا من أن الطلاق الرجعي يقطع المدة ، وأما على المذهب : فلا أثر لرجعتها قبل انقضاء عدتها ، فعلى الأول : إن بقي بعد استئناف المدة أقل من مدة الإيلاء : سقط الإيلاء وإلا ضربت له ، وعلى المذهب : تكمل المدة على ما قبل الطلاق ، وقال المصنف في المغني : مقتضى كلام ابن حامد : أن المدة تستأنف من حين الطلاق ، ونازعه الزركشي في ذلك . قوله ( وإن ) ( انقضت المدة ، وبها عذر يمنع الوطء : ) ( لم تملك طلب الفيئة ) . [ ص: 186 ] هذا الصحيح من المذهب ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وقيل : لمن بها مانع شرعي طلب الفيئة بالقول . قوله ( وإن كان العذر به وهو مما يعجز به عن الوطء أمر أن يفيء بلسانه ، فيقول : متى قدرت جامعتك ) ، فيقول لها ذلك بهذا اللفظ ، وهو الصحيح من المذهب ، قال المصنف ، والشارح : هذا أحسن ، وقطع به الخرقي ، واختاره القاضي في المجرد ، وعنه : أن فيئة المعذور أن يقول " فئت إليك " ، وحكاه أبو الخطاب عن القاضي ، قال الزركشي : وهو قول عامة أصحابه ، وعند ابن عقيل : فيئته حكه حتى يبلغ به الجهد من تفتير الشهوة .

تنبيهان

أحدهما : قوله " أمر أن يفيء بلسانه " يعني في الحال من غير مهلة . الثاني : قوله " فيقول : متى قدرت جامعتك " ، هذا في حق المريض ونحوه ، فأما المجبوب : فإنه يقول " لو قدرت جامعت " زاد القاضي في التعليق " وقد ندمت على ما فعلت " ، قوله ( ثم ) ( متى قدر على الوطء : لزمه ذلك ، أو تطلق ) ، هذا المذهب ، قاله في الفروع ، وأومأ إليه في رواية حنبل ، وقطع به الخرقي ، وقدمه في المغني ، والشرح ، [ ص: 187 ] قال الزركشي : وإليه ميل القاضي في الروايتين ، وهو لازم قوله في المجرد ، وقال أبو بكر : إذا فاء بلسانه لم يلزمه ، ولم يطالب بالفيئة مرة أخرى ، وخرج من الإيلاء ، واختاره القاضي في التعليق ، وجمهور أصحابه ، كالشريف ، وأبي الخطاب في خلافيهما ، والشيرازي ، قال أبو بكر ، والقاضي : هو ظاهر كلامه في رواية مهنا .

تنبيهان

أحدهما : ظاهر كلام المصنف بل هو كالصريح في ذلك أن الخلاف السابق مبني على قوله " متى قدرت جامعت " ، وقال الزركشي بعد أن ذكر الروايتين ، أعني : في صفة الفيئة وانبنى عليه على ذلك إذا قدر على الوطء : هل يلزمه ؟ فالخرقي وأبو محمد يقولان : يلزمه ، واختاره القاضي وأصحابه ، وأبو بكر لا يلزمه . انتهى . وعند صاحب المحرر ، والفروع ، وغيرهما : أن عدم اللزوم مبني على رواية قوله " قد فئت إليك " . الثاني : ظاهر قوله ( وإن كان مظاهرا ، فقال : أمهلوني حتى أطلب رقبة أعتقها عن ظهاري : أمهل ثلاثة أيام ) ، أنه لا يمهل لصوم شهري الظهار ، وهو صحيح ، فيطلق على الصحيح من المذهب ، قدمه في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي ، وقيل : يصوم فيفيء . كمعذور ، وهو احتمال في المحرر .

فائدة : قوله ( وإن ) ( وطئها دون الفرج ، أو في الدبر : ) ( لم يخرج من الفيئة ) ، [ ص: 188 ] بلا نزاع ، والصحيح من المذهب : أنه لا يحنث في يمينه بفعل ذلك ، وقيل : يحنث .

التالي السابق


الخدمات العلمية