الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
تنبيه : ظاهر قوله ( وإن قال لامرأته : إذا أتاك طلاقي فأنت طالق ثم كتب إليها : إذا أتاك كتابي فأنت طالق ، فأتاها الكتاب طلقت طلقتين ) ، أنه لو أتى بعض الكتاب ، وفيه الطلاق ، ولم ينمح ذكره : أنها لا تطلق وهو صحيح ، وهو المذهب ، قدمه في الفروع ، وقيل : تطلق ، قال في الكافي ، والرعاية : فإن أتاها ، وقد ذهبت حواشيه ، أو محي ما فيه ، سوى الطلاق : طلقت ، وإن ذهب الكتاب إلا موضع الطلاق : فوجهان [ ص: 88 ]

قوله ( فإن قال : أردت أنك طالق بذلك الطلاق الأول : دين ، وهل يقبل في الحكم ؟ يخرج على روايتين ) ، وهما وجهان مطلقان في الرعايتين ، وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع . إحداهما : يقبل في الحكم ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح ، والنظم ، وجزم به في الوجيز ، وإليه ميل الشارح ، قلت : وهو الصواب . والثانية : لا يقبل في الحكم ، قال الأدمي في منتخبه : دين باطنا ، وقال في المنور : دين .

فائدتان . إحداهما : لو كتب إليها " إذا قرأت كتابي هذا فأنت طالق " فقرئ عليها وقع ، إن كانت لا تحسن القراءة ، وإن كانت تحسن : فوجهان في الترغيب .

التالي السابق


الخدمات العلمية