الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين ) هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وهذا تخصيص كلام المصنف أول الباب . وقيل : في عمودي النسب روايتان . [ ص: 403 ] قال في المحرر وغيره : وعنه تجب في عمودي النسب خاصة . قال القاضي : في عمودي النسب روايتان . وقيل : تجب لهم مع اختلاف الدين . ذكره الآمدي رواية . وفي الموجز رواية : تجب للوالد دون غيره . قال في الوجيز : ولا تجب نفقة مع اختلاف الدين . إلا أن يلحقه به قافة . وكذا قال في الرعاية ، وزاد : ويرثه بالولاء

التالي السابق


الخدمات العلمية