الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن أعسر الزوج بنفقتها ، أو ببعضها ، أو بالكسوة ) وكذا ببعضها ( خيرت بين فسخ النكاح والمقام ، وتكون النفقة دينا في ذمته ) . يعني نفقة الفقير . ومحله إذا لم تمنع نفسها . الصحيح من المذهب : أن لها الفسخ بذلك مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله . قال الزركشي : هذا المشهور ، والمختار للأصحاب . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . قال المصنف ، والشارح : هذا المذهب . [ ص: 384 ] وقدمه في الفروع ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والبلغة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم . وفسخها للإعسار بنفقتها من مفردات المذهب . ( وعنه ما يدل على أنها لا تملك الفسخ بالإعسار بحال ) . قال الزركشي : نقل ابن منصور ما يدل على أنها لا تملك الفسخ به ما لم يوجد منه غرور . وذكر ابن البنا وجها : أنه يؤجل ثلاثا . وقيل : إن أعسر بكسوة يسار فلا فسخ . فعلى القول بعدم الفسخ : يرفع يده عنها لتكتسب ما تقتات به .

فائدة :

إذا ثبت إعساره فللحاكم الفسخ بطلبها . قدمه في الفروع . وقاله أبو الخطاب ، وابن عقيل ، وغيرهما . وقالا في النفقة : ولا تجد من يدينها عليه . وذكره المصنف وغيره في الغائب . ولم يذكروه في الحاضر الموسر المانع . ورفع النكاح هنا فسخ [ بطلبها أو فسخت ] قدمه في الفروع . وقال في الترغيب : هو قول جمهور أصحابنا . فيعتبر الرفع إلى الحاكم . فإذا ثبت إعساره فسخ بطلبها . أو فسخت بأمره ، ولا ينفذ بدونه . على الصحيح من المذهب . وقيل : ظاهرا . وفي الترغيب : ينفذ مع تعذره . وقال في الرعاية : وإن تعذر إذنه مطلقا . وقيل : هذه الفرقة طلاق . فعلى هذا : يأمره الحاكم بطلبها بطلاق أو نفقة . فإن أبى طلق عليه الحاكم . جزم به في التبصرة ، والرعاية ، والوجيز ، وغيرهم . [ ص: 385 ] فإن راجع ، فقيل : لا يصح مع عسرته . قلت : فيعايى بها . وقيل : يصح . وهو المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . فإن راجع : طلق عليه ثانية . فإن راجع : طلق عليه ثالثة . وأطلقهما في الفروع . وقيل : إن طلب المهلة ثلاثة أيام أجيب . فلو لم يقدر ، فقيل : ثلاثة أيام . وقيل : إلى آخر اليوم المتخلفة نفقته . وقال في المغني : يفرق بينهما . وأطلقهما في الفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية