الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن قال لامرأتيه : إحداكما طالق ، ينوي واحدة معينة طلقت وحدها ) بلا خلاف ( وإن لم ينو أخرجت المطلقة بالقرعة ) ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه في رواية جماعة ، قال في القواعد الأصولية : هذا المذهب ، قال الزركشي : هذا الأشهر عن الإمام أحمد رحمه الله ، وعليه عامة الأصحاب ، حتى إن القاضي في تعليقه ، وأبا محمد ، وجماعة : لا يذكرون خلافا . انتهى . وجزم به في الوجيز ، والمغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، [ ص: 142 ] وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع والقواعد الفقهية ، وهو من مفردات المذهب وعنه : يعينها الزوج ، وذكر هذه الرواية ابن عقيل في المفردات وغيرها ، في العتق أيضا ، وتوقف الإمام أحمد رحمه الله مرة فيها في رواية أبي الحارث .

فوائد . الأولى : لا يجوز له أن يطأ إحداهما قبل القرعة أو التعيين ، على الرواية الأخرى وليس الوطء تعيني لغيرها ، على الصحيح من المذهب ، اختاره القاضي ، وقطع به في الفروع ، وناظم المفردات ، وغيرهما ، وقال في الرعاية : يحتمل وجهين ، وأطلقهما في القواعد الأصولية ، وذكر في الترغيب وجها : أن العتق كذلك ، كما ذكره القاضي . الثانية : لا يقع الطلاق بالتعيين ، بل تبين وقوعه به ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وقيل : بلى . الثالثة : لو مات أقرع وارثه بينهما ، فمن وقعت عليها القرعة بالطلاق ، فحكمها في الميراث : حكم ما لو عينها بالتطليق عنهما ، قاله الشارح ، قال في الفروع : وإن مات أقرع وارثه ، وقال في الرعاية : وإن مات فوارثه كهو في ذلك ، وقيل : يقف الأمر حتى يصطلحوا ، قال في القاعدة الستين بعد المائة : تخرج المطلقة بالقرعة وترث البواقي ، كما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله ، قال الزركشي : نص الإمام أحمد رحمه الله في رواية الجماعة على أن الورثة يقرعون بينهن ، والمصنف يوافق على القرعة بعد الموت ، وإن لم يقل بها في المنسية [ ص: 143 ]

الرابعة : إذا ماتت إحداهما ، ثم مات هو قبل البيان ، فكذلك ، قدمه في الرعاية الكبرى ، وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى ، والحاوي ، والإقراع إذا ماتت واحدة : من مفردات المذهب ، وقيل : هل للورثة البيان مطلقا ؟ على وجهين ، وإن صح بيانهم فعينوا الميتة : قبل قولهم ، وإن عينوا الحية : حلفوا أنهم لا يعلمون طلاق الميتة ، الخامسة : إذا ماتت المرأتان ، أو إحداهما : عين المطلق لأجل الإرث ، فإن كان نوى المطلقة : حلف لورثة الأخرى : أنه لم ينوها ، وورثها ، أو الحية ، ولم يرث الميتة ، وإن كان ما نوى إحداهما : أقرع على الصحيح ، أو يعين على الرواية الأخرى ، فإن عين الحية للطلاق : صح ، وحلف لورثة الميتة : أنه لم يطلقها ، وورثها ، وإن عينها للطلاق : لم يرثها ، وحلف للحية ، وعنه : يعتبر لهما ما إذا ماتا حتى يتبين الحال .

السادسة : لو قال لزوجتيه ، أو أمتيه " إحداكما طالق أو حرة غدا " فماتت إحداهما قبل الغد : طلقت ، وعتقت الباقية ، على الصحيح من المذهب ، قدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم ، وقيل : لا تطلق ولا تعتق إلا بقرعة تصيبها كموتهما ، وجزم به ابن عبدوس في تذكرته في مسألة الزوجتين ، وأطلقهما في الفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية