الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن قال : من لم أطلقها ، أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق ، فمضى زمن يمكن طلاقها فيه : طلقت ) ، و " متى " مثل " أي " في ذلك ، والمصنف جعل هنا " من لم أطلقها " مثل قوله " أي وقت لم أطلقك " وهو أحد الوجهين ، وجزم به في الوجيز ، وشرح ابن منجا .

والوجه الثاني : أن " من " ك " إن لم أطلقك " على ما تقدم قبل هذه المسألة ، قال الشارح : هذا الذي يظهر لي ، وتقدم ذلك ، وأطلقهما في المحرر ، والفروع . قوله ( وإن قال : إذا لم أطلقك فأنت طالق ، فهل تطلق في الحال ؟ يحتمل وجهين ) ، وأطلقهما في الفروع . أحدهما : تطلق في الحال ك " أي " و " متى " وهو الصحيح ، صححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، والعمدة ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . والوجه الثاني : أنها على التراخي ، نصره القاضي ، وصححه في المذهب ، ومسبوك الذهب ، وهذان الوجهان مبنيان على قولنا في " إذا " هل هي على الفور أو التراخي إذا اتصلت بها " لم " على ما تقدم ؟ . [ ص: 67 ] قوله ( وإن قال العامي : أن دخلت الدار فأنت طالق بفتح الهمزة فهو شرط ) ، هذا المذهب ، كنيته ، جزم به في الوجيز ، وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع ، وقالأبو بكر : يقع في الحال ، وإن كان دخول الدار قد وجد قبل ذلك . قوله ( وإن قاله عارف بمقتضاه : طلقت في الحال ) ، يعني إن كان وجد ، وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم .

( وحكي عن الخلال : أنه إذا لم ينو مقتضاه فهو شرط أيضا ) ، وفيه في الترغيب وجه يقع في الحال ، ولو لم يوجد الشرط ، وقال القاضي : تطلق ، سواء دخلت أو لم تدخل ، من عارف وغيره ، وقال ابن أبي موسى : لا تطلق إذا لم تكن دخلت قبل ذلك ; لأنه إنما طلقها لعلة ، فلا يثبت الطلاق بدونها ، وكذلك أفتى ابن عقيل في فنونه فيمن قيل له " زنت زوجتك " فقال " هي طالق " ثم تبين أنها لم تزن : أنها لا تطلق ، وجعل السبب كالشرط اللفظي وأولى ، ذكره في القاعدة الحادية والخمسين بعد المائة .

التالي السابق


الخدمات العلمية