الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 75 ] قوله في تعليقه بالحمل ( إذا قال : إن كنت حاملا فأنت طالق فتبين أنها كانت حاملا ) ، بأن تأتي به لأقل من ستة أشهر ، إن كانت توطأ ، أو لأقل من أكثر من مدة الحمل ، إن لم تكن توطأ ، فإن تبين وقوع الطلاق من حين اليمين ، إلا أن يطأها بعد اليمين ، وتلده لستة أشهر فصاعدا من أول وطئه : فلا تطلق في الأصح عند أصحابنا ، قاله في المحرر ، وغيره ، وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم ، قال في الفروع : لم يقع في الأصح . انتهى . وقيل : يقع ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والمنصوص عنه : أنه إن ظهر الحمل أو خفي ، فولدت لغالب المدة تسعة أشهر فما دون : طلقت بكل حال ، صحح القاضي في موضع من الجامع هذه الرواية ، قاله في القواعد . قوله ( وإن قال : إن لم تكوني حاملا فأنت طالق ، فهي بالعكس ) ، فتطلق في كل موضع لا تطلق فيه في المسألة الأولى ، ولا تطلق في كل موضع تطلق فيه في المسألة الأولى ، وهذا المذهب ، جزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي ، والنظم ، وقال في المحرر ، وقيل : بعدم العكس في الصورة المستثناة ، وأنها لا تطلق ، لئلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق ، وقال في الكافي ، والمغني ، والشرح : وكل موضع يقع الطلاق في التي قبلها لا يقع هنا ، وكل موضع لا يقع ثم يقع هنا ; لأنها ضدها ، إلا إذا أتت بولد لأكثر من ستة أشهر ، وأقل من أربع سنين ، فهل يقع هنا ؟ فيه وجهان . [ ص: 76 ]

أحدهما : تطلق ; لأن الأصل عدم الحمل قبل الوطء ، والثاني : لا تطلق ; لأن الأصل عدم بقاء النكاح ، وأطلقهما في الرعاية . قوله ( ويحرم وطؤها قبل استبرائها ، في إحدى الروايتين ، إن كان الطلاق بائنا ) ، يعني : في المسألتين ، أما المسألة الأولى : فالصحيح من المذهب : أنه يحرم وطؤها منذ حلف ، قدمه في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وجزم به في المنور ، وعنه : لا يحرم وطؤها عقيب اليمين ، ما لم يظهر بها حمل ، قدمه في المحرر ، والنظم ، وهو ظاهر كلامه في الوجيز ، فإنه ما ذكر التحريم إلا في المسألة الثانية .

وأما المسألة الثانية : فالصحيح من المذهب : أنه يحرم وطؤها ، قال في الرعايتين ، والفروع : يحرم الوطء على الأصح حتى يظهر حمل ، أو تستبرئ ، أو تزول الريبة ، وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والحاوي الصغير ، والمنور ، والنظم ، وعنه : لا يحرم الوطء ، ذكرها أبو الخطاب .

تنبيهان . أحدهما : مفهوم قوله " إن كان بائنا " ، أنه لو كان رجعيا لا يحرم الوطء ، وهو صحيح : وهو المذهب ، نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، واختار القاضي التحريم أيضا ، ولو كان رجعيا ، سواء قلنا : الرجعية مباحة ، أو محرمة [ ص: 77 ] الثاني : قوله ( ويحرم وطؤها قبل استبرائها ) ، الصحيح من المذهب : أن الاستبراء يحصل بحيضة موجودة ، أو مستقبلة ، أو ماضية لم يطأ بعدها ، صححه المصنف وغيره ، وجزم به في المحرر ، وغيره ، وقدمه في الشرح ، الرعايتين ، والفروع ، وعنه : تستبرئ بثلاثة أقراء ، ذكرها القاضي ، ومن بعده ، وقيل : لا يحصل الاستبراء بحيضة موجودة ، ولا ماضية ، وذكره في الترغيب عن أصحابنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية