الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ويباح ) ( لزوجها وطؤها والخلوة والسفر بها ، ولها أن تتشرف له وتتزين ) ، وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، قال القاضي : هذا ظاهر المذهب ، قال في إدراك الغاية : هذا أظهر ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : هذا أصح الروايتين ، وصححه في الهداية ، والمستوعب أيضا ، قال الزركشي : والمذهب المشهور المنصوص : حلها ، وعليه عامة الأصحاب ، وقدمه في الرعايتين ، والنظم ، وغيرهم ، وعنه : ليست مباحة حتى يراجعها بالقول ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، وأطلقهما في القواعد الفقهية ، فعلى هذا : هل من شرطها الإشهاد ؟ على الروايتين المتقدمتين ، وبناهما على هذه الرواية في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمحرر ، والرعايتين ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، قال الزركشي : وهو واضح ، [ ص: 154 ] أما إن قلنا تحصل الرجعة بالوطء : فكلام المجد يقتضي أنه لا يشترط الإشهاد ، رواية واحدة ، قال الزركشي : وعامة الأصحاب يطلقون الخلاف ، وهو ظاهر كلام القاضي في التعلق ، قلت : وهو ظاهر كلام المصنف هنا ، وألزم الشيخ تقي الدين رحمه الله بإعلان الرجعة ، والتسريح والإشهاد كالنكاح والخلع عنده ، لا على ابتداء الفرقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية