الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن قال ذلك بعد أن أبانها ، فشهدت بذلك امرأة مرضية أنه ولد على فراشه : لحقه نسبه ) ، يعني : إذا قال لها بعد أن أبانها " لم تزن ، ولكن هذا الولد ليس مني ، وكذا لو قال ذلك لزوجته التي هي في حباله ، أو لسريته ، فكلام المصنف في المسألة التي قبلها في اللعان وعدمه ، وكلامه هنا في لحوق نسب الولد به وعدمه ، فإذا قال ذلك لمطلقته ، أو لزوجته التي هي في حباله أو لسريته ، فلا يخلو : إما أن يشهد به أنه ولد على فراشه أو لا ، فإن شهد به لحقه نسبه ، بلا نزاع ، وتكفي امرأة واحدة مرضية ، على الصحيح من المذهب ، كما جزم به المصنف هنا ، وعليه الأصحاب ، وعنه : امرأتان ، ولها نظائر تقدم حكمها ، ويأتي ، وإن لم يشهد به أحد أنه ولد على فراشه فالقول قول الزوج ، على الصحيح من المذهب ، وهو ظاهر كلام المصنف هنا ، وكلام صاحب الوجيز ، والنظم ، وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين والحاوي ، والفروع ، وغيرهم ، [ ص: 248 ] وقيل : القول قولها ، ذكره القاضي في موضع من كلامه ، وقيل : القول قول الزوجة دون السرية والمطلقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية