الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ويحرم لبن الميتة ) . هذا المذهب . نص عليه في رواية إبراهيم الحربي . وعليه جماهير الأصحاب . قال المصنف ، والشارح : عليه أكثر الأصحاب . منهم : الخرقي ، وأبو بكر ، والقاضي ، وأصحابه ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز والمذهب ، وغيرهما . وقدمه في المستوعب ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم . وصححه في النظم . والخلاصة ، وغيرهما . كحلبه من حية ثم شربه بعد موتها ، بلا خلاف فيه . وقال أبو بكر الخلال : لا يحرم . قاله المصنف ، والشارح ، والمجد ، وصاحب الهداية ، والحاوي ، والمستوعب ، والفروع ، والزركشي ، وغيرهم . [ ص: 337 ] وذكره ابن عقيل وغيره رواية .

فائدة :

لو حلف " لا شربت من لبن هذه المرأة " فشرب من لبنها وهي ميتة : حنث . ذكره أبو الخطاب في الانتصار .

التالي السابق


الخدمات العلمية