الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن قال : أنت طالق ثلاثا ، واستثنى بقلبه إلا واحدة وقعت الثلاث ) ، أما في الحكم : فلا يقبل ، قولا واحدا ، وأما في الباطن : فالصحيح من المذهب : أنه لا يدين ، كما هو ظاهر كلام المصنف ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به السامري في فروقه ، وصاحب الوجيز ، والمستوعب ، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، والنظم ، والزركشي ، وغيرهم ، واختاره المجد في محرره وغيره ، وقال أبو الخطاب : يدين ، واختاره الحلواني ، [ ص: 34 ] قال في عيون المسائل : لأنه لا اعتبار في صريح النطق على الصحيح من المذهب ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . قوله ( وإن قال : نسائي طوالق ، واستثنى واحدة بقلبه ، لم تطلق ) فيقبل فيما بينه وبين الله تعالى ، قولا واحدا ، وظاهر كلام المصنف : أنه يقبل في الحكم أيضا ، وهو الصحيح من الروايتين ، والمذهب منهما ، اختاره الشارح ، وصححه في النظم ، وظاهر ما جزم به في الوجيز ، وقدمه في المحرر ، واختاره القاضي ، وجزم به الزركشي ، والمنور ، والرواية الثانية : لا يقبل ، اختاره ابن حامد ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .

فائدتان . إحداهما : لو قال " نسائي الأربع طوالق " واستثنى واحدة بقلبه : طلقت في الحكم على الصحيح من المذهب ، وقطع به الأكثر ، ولم تطلق في الباطن ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، وقيل : تطلق أيضا ، وهو الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع ، وهو ظاهر ما جزم به الزركشي ، والخرقي ، وقال في الترغيب : لو قال " أربعتكن طوالق إلا فلانة " لم يصح على الأشبه لأنه صرح وأوقع ، وصح " أربعتكن إلا فلانة طوالق " وتقدم ذلك في أول الباب . الثانية : يعتبر للاستثناء والشرط ونحوهما : اتصال معتاد لفظا وحكما كانقطاعه بتنفس ونحوه ، قاله القاضي ، وغيره ، واختاره في الترغيب ، [ ص: 35 ] وقطع به في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، والنظم ، وتجريد العناية ، والمنور ، وغيرهم ، ويعتبر أيضا نيته قبل تكميل ما ألحقه به ، قال في القواعد الأصولية : وهو المذهب ، [ وقيل : يصح بعد تكميل ما ألحقه به ] قطع به في المبهج ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح ، قال في الترغيب : هو ظاهر كلام أصحابنا ، واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله ، وقال : دل عليه كلام الإمام أحمد رحمه الله ، وعليه متقدمو أصحابه ، وقال : لا يضر فصل يسير النية ، وبالاستثناء . انتهى .

وقيل : محله في أول الكلام ، قاله في الترغيب توجيها من عنده ، وسأله أبو داود عمن تزوج امرأة ، فقيل له " ألك امرأة سوى هذه ؟ فقال : كل امرأة لي طالق ، فسكت ، فقيل : إلا فلانة ؟ قال : إلا فلانة ، فإني لم أعنها " فأبى أن يفتي فيه ، ويأتي في تعليق الطلاق : إذا علقه بمشيئة الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية