الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 29 ] وعلى أن يحرثها ثلاثا ، أو يزبلها ، إن عرف

التالي السابق


( و ) جاز كراء أرض ( على ) شرط ( أن يحرثها ) المكتري حرثا ( ثلاثا ) ثم يبذرها ( أو ) على شرط ( أن يزبلها ) أي يجعل المكتري فيها زبلا لتقويتها ( إن عرف ) بضم فكسر نوع الزبل وقدره . ابن عرفة شرط منفعة تبقى في الأرض كشرط نقد بعض كرائها . فيها من اكترى أرضا على أن يكريها ثلاث مرات ويزرعها في الكراء الرابع جاز وكذلك على أن يزبلها إن كان الذي يزبلها به شيئا معروفا . ابن يونس أراد إذا كانت مأمونة ; لأن زيادة الحرث والتزبيل تبقى منفعته في الأرض ، إن لم يتم زرعها فيصير كنقد اشترطه في غير المأمونة ، فإن نزل في غير المأمونة ولم يتم زرعه نظر كم يزيد كراؤها لزيادة ما اشترط على معتاد حرثها ، وهو عندنا حرثها على كرائها دون ما اشترطت زيادته على المعتاد ، فيرجع بالزائد ; لأنه كنقد اشترط فيها وإن تم زرعه فيها فعليه كراء مثلها بشرط تلك الزيادة ; لأنه كراء فاسد ، قاله التونسي . أبو الحسن قوله نظر كم يزيد كراؤها ، أي في السنة الثانية وأجاز هنا بيع الزبل ، فناقض ما في البيوع الفاسدة إن كان للإمام مالك وإن كان لابن القاسم فهو موافق ا هـ .




الخدمات العلمية