الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وشرط كنس مرحاض ، [ ص: 32 ] أو مرمة .

التالي السابق


( و ) جاز اشتراط ( كنس مرحاض ) في اكتراء دار على المكري ; لأنه معروف وجهه .

فيها لابن القاسم ومن اكترى دارا أو حماما واشترط كنس المراحيض والتراب وغسالة الحمام على المكري جاز ; لأنه أمر معروف . ابن يونس قيل معنى ذلك في كنس ما يكون بعد عقد الكراء ، وأما ما كان يوم العقد في المراحيض فهو على المكري شرط عليه أم لا ، كما لو كان في أحد البيوت المكتراة شيء ، فإن عليه إزالته وتفريغ البيت للمكتري فكذلك المرحاض . ابن القاسم ومن اكترى دارا فعلى ربها مرمتها وكنس مراحيضها وإصلاح ما وهي من الجدران والبيوت .

ابن يونس لعله أراد في المرمة والإصلاح الخفيف . أو أراد أنه عليه ولا يجبر عليه لقوله بعد هذا إذ إهمال البيت فلا يجبر ربه على الطر وللمكتري الخروج في الضرر البين إلا أن يطرها ربها ، فكذلك هذا . وقوله هنا وعلى ربها كنس المرحاض لعله أراد ما كان فيه قديما ; لأن ظاهر كلامه في المسألة أن الكنس على المكتري إلا أن يشترطه على رب الدار ، وهذا كله ما لم يكن عرف أو شرط فيحملان عليه . " غ " ظاهر نصها السابق أنه على المكتري حتى يشترط على رب الدار ، وقد قال بعد : ومن اكترى دارا فعلى ربها مرمتها وكنس المراحيض ، وهذا يقتضي أنه على ربها حتى يشترطه على المكتري فقيل خلاف . [ ص: 32 ] وقيل الأخير فيما حان قبل الكراء والأول فيما حدث بعده ، حكاهما عياض . زاد المتيطي قيل ما هنا في غير الفنادق وما هناك في الفنادق كما في سماع أبي زيد .

( أو ) شرط ( مرمة ) بفتح الميم والراء مثقلا . عياض هو البناء والإصلاح على المكتري عند الاحتياج إليه من كراء وجب بشرط النقد أو اعتياده ، لا إن لم يجب فلا يجوز




الخدمات العلمية