الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
والملك للواقف ، [ ص: 166 - 167 ] لا الغلة ، فله ولوارثه ; منع من يريد إصلاحه

التالي السابق


( والملك ) بكسر الميم على الشيء الموقوف باق ( للواقف ) ابن عرفة صرح الباجي ببقاء ملك المحبس على حبسه ، وهو لازم تزكية حوائط الأحباس على ملك محبسها . وقول اللخمي آخر الشفعة التحبيس بسقط الملك غلط . ا هـ . وفي رسم استأذن من سماع عيسى من كتاب الحبس سئل عن رجل حبس على أولاده الصغار والكبار ووكل عليه من حازه لهم وأكراه فقال الكبار : نحن نحوزه لأنفسنا ، فقال لا يكون ذلك لهم ، وهو على ما وضعه [ ص: 166 ] عليه . ابن رشد . هذا كما قال ; لأن الحبس ليس بملك للمحبس عليه كالهبة التي هي ملك للموهوب له فلا يصح للواهب أن يجعلها له على يد غيره إذا كان كبيرا ، وإنما يغتله المحبس عليه على ملك محبسه فله أن يوكل عليه من يحوزه للكبير ويجري عليه غلته ، ويجوز له ذلك في حياته وبعد مماته ولا كلام للمحبس عليه فيه . ا هـ . وهذا في غير المساجد ، وأما هي فلا خلاف أن ملك محبسها قد ارتفع عنها قاله القرافي في حبس الذخيرة ومثله في الفرق التاسع والسبعين من قواعده ، ونصه هل يفتقر الوقف إلى القبول أم لا ؟ فيه خلاف ، ومنشؤه هل أسقط الواقف حقه من منافع الموقوف كالعتق فلا يفتقر للقبول أو ملك منافع العين الموقوفة للموقوف عليه فيفتقر للقبول كالبيع والهبة ، وهذا إذا كان الموقوف عليه معينا . وأما غير المعين فلا يشترط قبوله لتعذره هذا في منافع الموقوف

أما ملكه فاختلف فيه هل يسقط أو هو باق للواقف ، وهذا ظاهر المذهب ; لأن الإمام مالكا " رضي الله عنه " أوجب الزكاة في ثمر الحائط الموقوف على غير معينين نحو الفقراء إذا كان خمسة أوسق ، ثم يفرق الباقي على الموقوف عليهم بالاجتهاد ، وأما ثمر الحائط الموقوف على معينين فيفرق عليهم من نابه نصاب زكاة ، واتفق العلماء في المساجد أن وقفها إسقاط ملك كالعتق فلا ملك لمخلوق فيها لقوله تعالى ( وأن المساجد لله ) ولإقامة الجمعة فيها وهي لا تقام في مملوك لا سيما على أصل الإمام مالك " رضي الله عنه " من أنها لا يصليها أرباب الحوانيت فيها لملكها وحجرها ، فلا يجري في المساجد القولان ا هـ .

وقبل أبو القاسم بن الشاط السبتي جميعه ، ويشهد له ما في سماع موسى بن معاوية من كتاب الصلاة سئل ابن القاسم عن مسجد بين قوم فتنازعوا فيه وقسموه بينهم بحائط وسطه أيجوز أن يكون مؤذنهم واحدا ، وكذا إمامهم فقال : ليس لهم قسمة ; لأنه خرج لله تعالى ، وإن كانوا بنوه جميعا وقال أشهب مثله ولا يجزيهم مؤذن واحد ولا إمام واحد . ابن رشد هذا كما قال ; لأن ملكهم قد ارتفع عنه حين سلبوه ، فإن قسموه ، فله حكم المسجد [ ص: 167 ] في الأذان والإمام إن فصلوا بينهما بحاجز يتميز به كل منهما عن الآخر وإن لم يجز لهم . وفي قواعد المقري وقف المساجد إسقاط ملك إجماعا ، وفي وقف غيرها قولان بنقل وإسقاط أفاده " غ " .

الحط هذا خلاف ما حكاه في النوادر في أول كتاب الحبس أن المساجد باقية على ملك محبسها أيضا ، ونصه في أثناء الترجمة الأولى في الاستدلال على جواز التحبيس والرد على شريح : القاتل لا حبس على فرائض الله وبقاء إحباس السلف دائرة دليل على منع بيعها وميراثها ، والمساجد والأحباس لم يخرجها مالكها إلى ملك أحد وهي باقية على ملكه ، وأوجب تسبيل منافعها إلى من حبست عليه فلزمه ذلك كما يعقد في العبد الكتابة والإجارة والإسكان ، وأصل الملك فليس لورثته حل شيء مما أوجب في المرافق ، وإن كان الملك باقيا عليه . ا هـ . والله أعلم .

( لا ) عاطفة على الملك ومعطوفها ( الغلة ) الناشئة من الشيء الموقوف فليست لواقفه ، بل للموقوف عليه . ابن شاس الموقوف عليه يملك الغلة والثمرة واللبن والصوف والوبر من الحيوان الموقوف ، وفرع على كون الملك للواقف فقال ( فله ) أي الواقف ( ولوارثه ) أي الواقف الذي انتقل له ملك الوقف دون منافعه ( منع من ) أي شخص ( يريد إصلاحه ) أي الوقف المحتاج للإصلاح . " غ " بهذا قطع ابن شاس وابن الحاجب تبعا لابن شعبان ، ووجهه ابن عبد السلام بأن الحبس مملوك لمحبسه وكل مملوك لا يجوز لغير مالكه تصرفه فيه بدون إذن مالكه .

ابن عرفة الجاري عندي في هذا على أصل المذهب التفصيل بأن خرابه إن كان لحادث نزل به دفعة كوابل مطر أو شدة ريح أو صاعقة ، فالحكم كما قالوا ، وإن كان يتوالى عدم إصلاح ما ينزل به من انهدام شيء بعد شيء ، والموقوف عليه يستعل باقيه كحال بعض أهل وقتنا من أئمة المساجد يأخذون غلتها ويدعون إصلاحها حتى يتوالى عليها غلتها ويدعون إصلاحها حتى يتوالى عليها الخراب الذي يذهب كل منفعتها أو جلها ، فهذا [ ص: 168 ] الواجب فيه تمكين من تطوع بإصلاحه منه ، ولا يقال بمنعه لمحبسه ولا لوارثه ; لأن مصلحه قام بأداء حق عنه لعجزه عن أدائه أو لدده .




الخدمات العلمية