الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 37 ] وإذا انتثر للمكتري حب فنبت قابلا فهو لرب الأرض كمن جره [ ص: 38 ] السيل إليه

التالي السابق


( و ) إن اكترى شخص أرضا وزرعها وحصد زرعه ( وانتثر ) بمثلثة أي سقط فيها ( للمكتري ) حال من فاعل انتثر ، وهو ( حب فنبت ) الحب في الأرض عاما ( قابلا ) بموحدة أي آتية بعد عام الاكتراء ( فهو ) أي النابت ( لرب الأرض ) لإعراض المكتري عنه ، سواء انتثر بآفة كنقل نمل أو غيرها ، بأن سقط منه حال الحصد لشدة يبس الزرع . وشبه في الكون لرب الأرض فقال ( كمن ) أي صاحب أرض ( جره ) أي البزر [ ص: 38 ] أو الزرع ( السيل إلى ) أرض ( هـ ) فنبت فيها فهو لرب الأرض التي انجر إليها . فيها للإمام مالك " رضي الله عنه " وإذا انتثر للمكتري في حصاده حب في الأرض فنبت قابلا فهو لرب الأرض ، وكذلك من زرع زرعا فحمل السيل زرعه قبل أن ينبت إلى أرض غيره فنبت فيها . قال الإمام مالك " رضي الله عنه " الزرع لمن جره السيل إلى أرضه ولا شيء للزارع . سحنون ولو قلع السيل شجرات من أرض فصيرها إلى أرض آخر فنبتت فيها فلينظر ، فإن كانت إذا قلعت وردت إلى أرضه تنبت ، فله قلعها . وإن كان إنما يقلعها للحطب لا ليغرسها ، فهذا مضار وله القيمة وإن كانت الشجرة لو قلعت لا تنبت في أرض ربها وإنما تصير حطبا ، فالذي نبتت في أرضه مخير بين أمر ربها بقلعها وإعطائه قيمتها مقلوعة ، ولو نقل السيل تراب أرض إلى أخرى فإن أراد ربه نقله إلى أرضه وكان معروفا فله ذلك ، وإن أبى أن ينقله وطلب من صار في أرضه تنحيته عنه فلا يلزمه ; لأنه لم يجر شيئا .




الخدمات العلمية