الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 521 ] وإن كان بإيلاد فالقيمة ، وأخذا من أرش جناية عليها ، وفيما استفادته : قولان

التالي السابق


( وإن كان ) رجوعهما عن شهادتهما ( باستيلاد ) من السيد لأمته بعد الحكم به ( فالقيمة ) يغرمانها كاملة على المشهور ناجزة ، ولا يخفف عنهما شيء منها لبقاء استمتاعه بها ويسير خدمتها خلافا لابن عبد الحكم ( وأخذا ) أي الشاهدان بدل قيمتها ( من أرش جناية عليها ) أي الأمة إن اتفقت وباقيه إن كان للسيد ( وفي ) أخذها م ( ما استفادته ) الأمة بعمل أو هبة مثلا وهو قول سحنون وعدمه ويختص السيد به وهو قول ابن المواز ( قولان ) لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما . العدوي الراجح قول محمد ومن كتابه إن شهدا على رجل أنه أولد جاريته ، أو أنه [ ص: 522 ] أقر أنها ولدت منه فحكم عليه به ثم رجعا فعليهما قيمتها له ولا شيء لهما وهي أم ولد له يطؤها له ويستمتع بها ولا يبقى فيها خدمة ، ولا يرجعان فيها بما غرما إلا أن تجرح أو تقتل ، ويؤخذ لذلك أرش فلهما الرجوع فيه بمقدار ما أديا والفضل لسيدها . محمد ولا يرجعان فيما تفيده من مال بعمل أو هبة أو غيرهما وهو للسيد مع ما أخذه . وقال سحنون يرجعان في الأرش وفي كل ما أخذت .




الخدمات العلمية