الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 478 - 479 ] وقدمت بينة الملك ، إلا بسماع : أنه اشتراها من كأبي القائم

التالي السابق


( و ) إن حاز شخص عقارا نحو ستين سنة مدعيا أنه اشتراه هو أو أحد مورثيه وقدم شخص آخر من غيبته وادعى أنه ملكه وأقام الحائز بينة سماع بأنه اشتراه والقادم بينة بت أنه ملكه ( قدمت ) بضم فكسر مثقلا ( بينة الملك ) الشاهدة به بتا على بينة السماع بالشراء ( إلا ) بينة شاهدة ( بسماع ) من الثقات وغيرهم ( أنه ) أي الحائز ( اشتراها ) أي الحائز الدار ( من كأبي ) وجد ( القائم ) أي المدعي على الحائز أنها ملكه ; لأنها ناقلة وبينة القطع مستصحبة . طفى قوله وقدمت بينة الملك إلخ تت على بينة الحوز متعلق بقوله قدمت ، وعبارة كبيرة إذا عارضتها بينة الحوز ، وليس المراد بقوله بينة الحوز أنها شهدت بالحوز ، بل بينة الحائز فهو من إطلاق المصدر على اسم الفاعل أو على حذف مضاف ، أي ذي الحوز شهدت للحائز شهادة سماع أنه اشتراها ولم تبين ممن بدليل الاستثناء . قال في كبيره وقدمت بينة الملك إذا عارضتها بينة الحوز في دار شخص قدم من غيبة بعيدة وأثبت أنها له أو لأبيه أو جده ، وأثبت الميراث حتى صارت له ، وقال من هي في حوزه طويلا إنه اشتراها ، وله بينة تشهد على السماع أنها لواحد من آبائه ولا يدرون ممن فلا ينفعه ذلك . ا هـ . وهو تقرير حسن أمس بكلام المصنف ، وبقوله في توضيحه وإن أتى الذي بيده دار ببينة تشهد أنهم لم يزالوا يسمعون من العدول وغيرهم أن هذا الذي بيده الدار أو أحد آبائه ابتاعها ولا يدري ممن ابتاعها فلا ينفعه ذلك ، وهكذا قرره الشارح و "ق " وأما تقرير ح له بما إذا شهدت بالملك بينة بالسماع وشهدت بينة أخرى بالملك بالقطع لشخص آخر فبينة الملك التي قطعت مقدمة على بينة السماع فبعيد من كلام المصنف .

[ ص: 480 ] البناني إن قلت الحوز عشر سنين كاف وحده في رد دعوى القائم وبينته وإن كانت بالقطع فلا يحتاج لبينة سماع ولا غيرها . قلت هذا إذا كان القائم حاضرا بلا عذر ، فإن كان غائبا أو له عذر فتسمع دعواه ويحتاج الحائز لدفعها ولو بينة سماع ، وفرض هذه أن القائم كان غائبا أو حاضرا له مانع .




الخدمات العلمية