الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 282 ] والقول للطالب ، [ ص: 283 ] ثم من سبق رسوله ; وإلا أقرع كالادعاء

التالي السابق


( و ) إن تعدد القضاة المستقلون وتنازع الخصمان في الرفع ، وأراد أحدهما الرفع إلى قاض والآخر الرفع إلى غيره ف ( القول للطالب ) ابن عرفة وتعددهما في بلد واحد كل واحد [ ص: 283 ] مستقل بالقضاء في جهة معينة أو نوع خاص فذلك جائز . المازري فإن ادعى أحد الخصمين لغير من ادعى إليه الآخر قدم الأسبق ، فإن تساويا أقرع بينهما ، وقيل يقدم الأقرب مسافة لمن دعي إلى الحكم عنده ( ثم ) إن تطالبا فالقول ل ( من سبق رسوله ) المازري لو فرضنا الخصمين جميعا طالبين كل منهما يطلب صاحبه فلكل واحد منهما أن يطلب حقه عند من شاء ، فإن اختلفا فيمن يبتدئ بالطلب وفيمن يذهبان إليه من القاضيين حيث لا سابق من رسل القاضيين ، وإن لم يكن لأحدهما ترجيح بسبق الطلب على الآخر ولا بغير ذلك أقرع بينهما . ابن عرفة إن تطالبا قضي لكل منهما فيما هو فيه طالب بمن يريده ، فإن تنازعا في التبدئة بدئ الأول ( وإلا ) أي وإن لم يسبق رسول أحدهما بأن استويا في المجيء ( أقرع ) بضم الهمز وكسر الراء ( بينهما ) ابن عرفة فإن اقترنا ففي القرعة وترجيح من دعي إلى الأقرب خلاف ، وشبه في تقديم الطالب ثم القرعة فقال ( كالادعاء ) أي ذكر الدعوى للقاضي فيقدم الطالب بالكلام ، فإن تطالبا فالقرعة أيهما يتكلم أولا .




الخدمات العلمية