الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن نقصت بعد نية تملكها ، فلربها أخذها أو قيمتها .

التالي السابق


( وإن نقصت ) لقطة عند ملتقطها ( بعد نية ) ملتقطها ل ( تملكها ) بعد السنة ( فلربها ) أي اللقطة ( أخذها ) أي اللقطة من ملتقطها ناقصة بلا أرش لنقصها ( أو ) أخذ ( قيمتها ) أي اللقطة يوم نية تملكها وتركها لملتقطها ، ومفهوم بعد نية تملكها أنها إن نقصت بسماوي قبلها أو في السنة فليس له إلا أخذها ناقصة . و ظاهره سواء نقصت بسماوي أو باستعمالها وهو كذلك على قول ابن رشد إذا وجدها ربها بيد ملتقطها وقد نقصها باستعماله فله أخذها وما نقصها ، وإن أنهكها ففي تخييره في أخذ قيمتها أو أخذها ، ولا شيء له في نقصها أو مع قيمة نقصها . ثالثها ليس له إلا ما نقصها . طفي وهذه الأقوال كما ترى ليست [ ص: 245 ] في فرض المصنف من نقصها بعد نية تملكها بعد السنة ، بل في نقصها عند الملتقط بسبب استعماله لا بقيد نية تملكها بعد السنة ، والله أعلم .




الخدمات العلمية