الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وحلف بشاهد في طلاق ، وعتق ، لا نكاح . فإن نكل حبس ، وإن طال دين .

التالي السابق


وصرح بمفهوم قوله بمجردها من قوله سابقا وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها فقال ( و ) إن ادعى على رجل بطلاق زوجته أو عتق رقيقه أو نكاح امرأة فأنكره وأقيم عليه شاهد بذلك ( حلف ) المدعى عليه ( ب ) سبب شهادة ( شاهد ) عليه ( في طلاق ) لزوجته ( وعتق ) لرقه ( لا ) يحلف بشاهد عليه ب ( نكاح ) على المعروف ; لأن شأنه الشهرة بين الأهل والجيران ، فالعجز عن إقامة شاهد ثان عليه يضعف الشاهد ويصيره كالعدم .

( فإن ) حلف المدعى عليه لرد شاهد الطلاق أو العتق سقطت شهادة الشاهد وخلي سبيل المدعى عليه ، وإن ( نكل ) المشهود عليه ( حبس ) بضم فكسر ليحلف فيهما ، فإن حلف خلي سبيله ( وإن طال ) زمن حبسه ولم يحلف ( دين ) بضم فكسر مثقلا ، أي وكل لدينه وخلي سبيله في قول الإمام مالك " رضي الله عنه " ، وبه القضاء وله تحديد الطول بسنة ، [ ص: 489 ] وله أيضا حبسه أبدا حتى يحلف أو يقر .




الخدمات العلمية