الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولزم الكراء بالتمكن ، وإن فسد لجائحة أو غرق بعد وقت الحرث .

التالي السابق


( ولزم الكراء ) مكتري الأرض لزرعها وصلة لزم ( بالتمكن ) منه إن سلم زرعها ، بل ( وإن فسد ) زرعه فيها ( لجائحة ) غير أرضية كبرد وجليد و طير وجراد وريح ( أو غرق ) بفتح الغين المعجمة والراء عطف على جائحة أو بكسر الراء عطف على فسد ( بعد إبان ) بكسر الهمز وشد الموحدة آخره نون ، أي وقت ( الحرث ) المعتاد بحيث لا تزرع إذا انكشفت ، فإن غرقت في إبان الحرث أو قبله واستمرت كذلك حتى فات إبانه سقط كراؤها لعدم تمكن المكتري من زرعها . ابن شاس لا يستحق تقديم جزء من الأجرة إلا بالتمكن من استيفاء ما يقابله من المنفعة . ابن يونس لا يلزمه أن ينقد إلا بقدر ما ركب أو سكن .

ابن الحاجب لو حبس الدابة أو الثوب المدة المعينة لزمه جميع الكراء ، إذ التمكن كالاستيفاء ، فيها إن أتى مطر بعد ما زرع وفات إبان الزراعة فغرق زرعه حتى هلك [ ص: 39 ] بذلك فهي جائحة على الزارع ، وعليه جميع الكراء ، بخلاف هلاكه من القحط ، وكذلك لو هلك زرعه ببرد أو جليد أو جائحة فالكراء عليه . وأما إن أتى مطر فغرق زرعه في إبان الحرث لو انكشف الماء عن الأرض أدرك زرعها ثانية فلم ينكشف حتى فات الإبان ، فذلك كغرقها في الإبان قبل أن يزرع حتى فات الحرث فلا كراء عليه ، ولو انكشف الماء في إبان يدرك فيه الحرث لزمه الكراء ، وإن لم يحرث .




الخدمات العلمية