الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 144 ] وصدقة لفلان فله ، أو للمساكين فرق ثمنها بالاجتهاد .

التالي السابق


( و ) من قال داري مثلا ( صدقة لفلان ) ولم يذكر قرينة التأبيد ( ف ) هي ملك ( له ) أي فلان ( أو ) قال صدقة ( للمساكين ) مثلا كذلك ، فهي ملك لهم فتباع و ( فرق ) بضم فكسر مثقلا ( ثمنها ) أي الذات المتصدق بها عليهم ( بالاجتهاد ) من الوصي ولا يلزم تعميمهم لتعذره ولأنه لم يرده المتصدق . عياض إن قال مكان كذا حبس أو وقف صدقة ، فإن عينها لشخص معين فهي ملك له ، وإن قال صدقة وجعلها لمجهولين كالمساكين فهي ملك لهم ، ويجتهد الناظر إذ لا يقدر على تعميمهم .




الخدمات العلمية