الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وليس لمكاتب ونحوه التقاط بغير إذن السيد

التالي السابق


( وليس ل ) رقيق ( مكاتب ونحوه ) كمدبر ومبعض ومعتق لأجل وأم ولد وولدها غير سيدها وأولى القن ( التقاط ) للقيط ( بغير إذن السيد ) فإن أذن فهو الملتقط .

ابن عرفة في وجيز الغزالي لو التقط العبد أو المكاتب بغير إذن السيد انتزع من أيديهما ، فإن الحضانة تبرع وهما ممنوعان منه ، فإن أذن السيد فهو الملتقط ونقله ابن شاس كأنه نص المذهب ولم أعرفه نصا لأهل المذهب لكنه مقتضى أصله ، والحق أن لا ينقل على أنه نص فيه ، بل على أنه مقتضاه . الحط في التوضيح تبعا لابن عبد السلام لأنه يشتغل بتربيته ونفقته عن سيده ونص على المكاتب لأنه أحرز نفسه وماله فيتوهم أن له ذلك ووجه منعه أن اللقيط يحتاج إلى حضانة وهي تبرع وهو ليس من أهله ، وانظر الزوجة هل يجوز التقاطها بغير إذن زوجها ؟ ، والله أعلم .




الخدمات العلمية