الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن أقر في مرضه فقال : قد كنت أعتقت عبدي في مرضي هذا ، أيجوز هذا في ثلثه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : كل ما أقر به أنه فعله في مرضه فهو وصية ، وما أقر به في الصحة فهو خلاف ما أقر به في مرضه . فإن قام الذي أقر له بذلك وهو صحيح ، أخذ ذلك منه . وإن لم يقم حتى يمرض أو يموت فلا شيء لهم . وإن كانت لهم بينة إلا العتق والكفالة ، فإنه إن أقر به في الصحة وقامت على ذلك بينة ، أعتق في رأس ماله . وإن كانت الشهادة إنما هي بعد الموت ، أخذت الكفالة من ماله وارثا كان أو غير وارث ; لأنه دين قد ثبت عليه في صحته .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية