الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في المرتهن يبيع الرهن وفي المرتهن يؤاجر الرهن أو يعيره بأمر الراهن قال ابن القاسم : قال مالك فيمن ارتهن رهنا فباعه أو رهنه : إنه يرده حيث وجده فيأخذه ربه ويدفع ما عليه فيه ويتبع الذي اشتراه الذي غره فيلزمه بحقه .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت لو أن المرتهن أجر الرهن بأمر الراهن ، إلا أن المرتهن هو الذي ولي الإجارة ، أيكون الرهن خارجا من الرهن في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكذلك لو أعاره بأمر الراهن إلا أن الذي ولي العارية إنما هو المرتهن ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، هو في الرهن على حاله ; لأن الذي ولي ذلك هو المرتهن .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن ضاع عند المستأجر هذا الرهن وهو مما يغيب عليه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : [ ص: 150 ] الضياع من الراهن ; لأنه إذا ضاع عند الذي استأجره ، إذا كان بأمر الراهن بمنزلة الرهن على يدي عدل .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية