الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      فيمن اغتصب جارية من رجل فباعها فاشتراها رجل وهو لا يعلم بالغصب فقتلت عنده فأخذ لها أرشا ثم قدم سيدها قلت : أرأيت لو أن رجلا غصب من رجل جارية ، فباعها في سوق المسلمين فاشتراها رجل وهو لا يعلم أنها مغصوبة ، فقتلت عنده فأخذ لها أرشا ، ثم قدم سيدها فاستحقها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : سيدها مخير في قول مالك ، إن شاء أخذ قيمتها من الغاصب يوم غصبها ، وإن شاء أخذ الثمن الذي باعها به الغاصب .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : وأنا أرى أن لسيدها أيضا ، إن شاء أن يأخذ من المشتري العقل الذي أخذه من الذي قتل الجارية ، يرجع المشتري إن أخذ السيد منه ذلك العقل على البائع بالثمن .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كان المشتري هو نفسه قتلها ، فأراد سيد الجارية حين استحقها أن يضمنه قيمة جاريته ; لأنه هو [ ص: 171 ] الذي قتلها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ذلك له ، وما سمعته من مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن ضمنه قيمتها لقتله إياها ، أترده على بائعه بالثمن ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قال : وإنما قلت لك : إنه يضمن ; لأن مالكا قال فيمن ابتاع طعاما في سوق المسلمين أو ثيابا ، فأكل الطعام أو لبس الثياب ، فاستحق ذلك رجل : إن المستحق يأخذ من المشتري طعاما مثله ، ويأخذ منه قيمة الثياب ، وكذلك قتله الجارية ، وإنما يوضع عنه موتها ; لأنه أمر من الله تعالى يعرف ، والثياب والطعام كذلك أيضا ، لو جاءه أمر من الله يعرف فهلك ، لم يضمن المشتري قليلا ولا كثيرا .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية