الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت لو أن رجلا اشترى حظوظ ثلاثة رجال من دار مشتركة - صفقة واحدة - وشفيعها رجل واحد ، فقال شفيعها : أنا آخذ حظ رجل واحد وأسلم حظوظ الاثنين ، وقال المشتري : خذ الجميع أو أترك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : يقال للشفيع : خذ الجميع أو أترك ، وليس له أن يأخذ بعض ذلك دون بعض ; لأنها صفقة واحدة . قلت : فإن كان إنما اشترى منهم صفقات [ ص: 220 ] مختلفات ، اشترى من كل واحد منهم حظه على حدة ، في صفقة على حدة ، فقال الشفيع : أنا آخذ حظ واحد وأدع حظ الاثنين ؟ فقال : ذلك له عند مالك .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : وإذا أخذ الشفيع حظ واحد منهم نظر إليه ، فإن كان إنما أخذ حظ أول صفقة اشتراها المشتري ، فلا شفعة للمشتري فيها معه ; لأن صفقتيه الباقيتين إنما وقعتا بعد هذه الصفقة .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : وإن أخذ الشفيع الصفقة الثانية ، كان للمشتري معه الشفعة أيضا ، بقدر صفقته الأولى ، ولا تكون له الشفعة بصفقته الآخرة ; لأنها إنما كانت بعد الصفقة الثانية .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : وإن أخذ الآخرة ، كان المشتري شفيعا مع الشفيع بالصفقتين الأوليتين كلتيهما ، وهذا قول مالك .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية